هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - الخامس في كفّارة الطيب
٤٣٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ.
٤٣٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ مُحْرِماً فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.
الرابع: في كفّارة السباب، و الفسوق
٤٣٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ.
٤٣٦ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ.
٤٣٧ [٥] وَ رُوِيَ [فِي] [٦] كَفَّارَةِ الْفُسُوقِ [٧]: يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
الخامس: في كفّارة الطيب
٤٣٨ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ، وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً، ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ، وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
أقول: هذا مخصوص بعدم العلم، و قد مرّ أنّه لا تجب الكفّارة معه في غير الصيد.
٤٣٩ [٩] وَ رُوِيَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً، أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ كَانَ نَاسِياً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٤٤٠ [١٠] وَ رُوِيَ فِي النَّاسِي: إِذَا مَسَّ الطِّيبَ فَيَغْسِلُ [١١] يَدَهُ وَ يُلَبِّي.
[١] الوسائل ٩: ٢٨١/ ٨.
[٢] الوسائل ٩: ٢٨٢/ ٩.
[٣] الوسائل ٩: ٢٨٢/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٨٢/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ٢٨٣/ ٣.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] الأصل: الفسق.
[٨] الوسائل ٩: ٢٨٣/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٢٨٤/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٨٤/ ٢.
[١١] م: يغسل، و في ش: فغسل.