هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ١٢- تجب الكفّارة بالاستمتاع
أَبَداً.
٤٢ [١] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، هُوَ مُحْرِمٌ: يُخَلِّي سَبِيلَهَا حَتَّى إِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُزَوِّجُوهُ زَوَّجُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَاهِلِ.
٦- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها.
٤٣ [٢] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
٧- يجوز للمحرم أن يطلّق.
٤٤ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ.
٤٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يُطَلِّقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٨- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
لما يأتي.
٩- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل) [٥].
٤٦ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
١٠- يحرم على المحرم الاستمناء.
٤٧ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى، قَالَ: أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً، وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
١١- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
لما يأتي.
١٢- تجب الكفّارة بالاستمتاع
لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ٩: ٩٢/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٩٢/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٩٣/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٩٣/ ٢.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٩: ٢٧١/ ١.
[٧] الوسائل ٩: ٢٧٢/ ١.