هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - العاشر في طواف ذات الدم و صلاتها
مُتْعَتَهَا، وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ، لَمْ تَسْعَ، وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.
١٩٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ.
١٩٣ [٢] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، فَإِذَا طَهُرَتْ، رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ، فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
١٩٤ [٣] وَ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي السَّعْيِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٩٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى طَوَافِهَا إِذَا قَطَعَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ.
١٩٦ [٥] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ، ثُمَّ طَمِثَتْ، قَالَ: تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ، وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ، وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا، فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.
١٩٧ [٦] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّامِثِ، قَالَ: تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ، وَ إِنَّ هَذَا الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا [٧].
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى عَدَمِ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ، وَ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْيِ، فَتَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ.
١٩٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ هِيَ حَائِضٌ،
[١] الوسائل ٩: ٤٩٩/ ٦.
[٢] الوسائل ٩: ٥٠١/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٥٠٢/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٥٠١/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٥٠٢/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٥٠٣/ ١.
[٧] ش: فاتت.
[٨] الوسائل ٩: ٥٠٤/ ٢.