هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - الباب الثالث في أحكام المدينة
بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ طُورُ سِينِينَ [١] الْكُوفَةُ وَ الْبَلَدُ الْأَمِينِ [٢] مَكَّةُ.
١٦ [٣] ٨- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهُ، وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وَعِيرٍ، لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ، يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ.
١٧ [٤] وَ رُوِيَ: حَدُّ مَا حَرُمَ، مِنْ ذُبَابٍ إِلَى وَاقِمٍ وَ الْعُرَيْضُ وَ النَّقْبُ مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ حَرَّمَ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ، غَضَاهَا [٦]، قِيلَ: صَيْدُهَا؟ قَالَ:
لَا يَكْذِبُ النَّاسُ. وَ حُمِلَ عَدَمُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.
١٩ [٧] وَ رُوِيَ: حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا، أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ.
٢٠ [٨] وَ رُوِيَ: يَحْرُمُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْمَدِينَةِ مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.
٢١ [٩] وَ رُوِيَ: لَا يَحْرُمُ فِيهَا مَا يَحْرُمُ فِي حَرَمِ اللَّهِ.
٢٢ [١٠] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ، فَأْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، فَصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ [١١] وَ يُصَلِّي فِيهِ.
[١] التين: ٢.
[٢] التين: ٣.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٨٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٨٤/ ٣.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٨٥/ ٤.
[٦] ش: غضباها و الغضى: شجر، و الغضاب:
مكان بمكّة (اللسان: غضب).
[٧] الوسائل ١٠: ٢٨٥/ ٥.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٨٥/ ٩.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٨٥/ ٨.
[١٠] الوسائل ١٠: ٢٨٩/ ١.
[١١] ش: يعرس فيه.