هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - الحادي عشر في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا، وَ تَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا فَفَعَلَتْ، فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا، وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا.
٢٠٧ [١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَ هِيَ حَائِضٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ [٢] بِالْكُرْسُفِ، وَ لْتَقِفْ هِيَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا، وَ يُؤْمِنَّ عَلَى دُعَائِهَا، وَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ، وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَ تَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام)، وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: فَذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ [٣] فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ، إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الحادي عشر: في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
و قد مرّ بعض أحكامه
٢٠٨ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ، فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ.
٢٠٩ [٥] وَ رُوِيَ: يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.
٢١٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِمَكَّةَ فَأَعْيَا، أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ؟ قَالَ: لَا.
[١] الوسائل ٩: ٥٠٨/ ١.
[٢] الاحتشاء: الامتلاء، و الحائض تحتشي بالكرسف: تستدخل القطن في فرجها لتحبس الدم (اللسان: حشو).
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٩: ٤٧٠/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٤٧٠/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٤٧١/ ٣.