هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - خاتمة
٢٩٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ، حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ.
٢٩٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ، قَالَ: حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ.
٢- تَحَلُّلُ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ طَوَافِ الْحَجِّ.
٢٩٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ، فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.
أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه.
٣- تحلّله بعد طواف النساء و قد مرّ.
٤- تحلّل القارن و المفرد بعد الحلق.
٢٩٦ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ؟
قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ، وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
٢٩٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَاجَّ يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ بَعْدَ الْحَلْقِ، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ.
٥- تحلّلهما بعد طواف النساء و قد مرّ.
٦- لا يحلّ للمرأة الوطء حتّى تطوف طواف النساء لما مرّ في الإحرام في حديث من منعها الحيض منه.
٧- يتحلّل المعتمر عمرة المتمتّع [٦] بعد التقصير من كلّ شيء إلّا الحلق
[١] الوسائل ١٠: ١٩٤/ ٧.
[٢] الوسائل ١٠: ١٩٤/ ٩.
[٣] الوسائل ١٠: ١٩٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ١٩٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ١٩٦/ ٢.
[٦] الأصل: التمتّع.