هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - الرابع في كفّارات الطير
وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
٢٧١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ، قَالَ: عَلَيْهِ ثَمَنُهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
٢٧٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ ذَبَحَ طَيْرَيْنِ بِمَكَّةَ نَاسِياً، قَالَ: عَلَيْهِ [٣] الثَّمَنُ.
٢٧٣ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ، وَ إِنْ قَتَلَهَا، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ دَمُ [٥] شَاةٍ، وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ.
٢٧٤ [٦] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، قِيلَ: فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.
٢٧٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ [٨] مَكَّةَ، وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
٢٧٦ [٩] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحِ، فَلْيُخَلِّ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ، نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ، فَإِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ، خَلَّى عَنْهُ.
٢٧٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي فِرَاخٍ تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ: مَا دَخَلْتَ بِهِ الْحَرَمَ حَيّاً، فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ ذَبْحُهُ وَ إِمْسَاكُهُ.
[١] الوسائل ٩: ١٩٧/ ٩.
[٢] الوسائل ٩: ١٩٧/ ٨.
[٣] أثبتناه من ش، و في الأصل و م: عليك.
[٤] الوسائل ٩: ١٩٦/ ٦.
[٥] ليس في ش و م.
[٦] الوسائل ٩: ١٩٨/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ١٩٨/ ٣.
[٨] ش: لحمام.
[٩] الوسائل ٩: ١٩٩/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٠٠/ ٤.