هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه
طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي طَوَافِ النِّسَاءِ: وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.
٣- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
لما تقدّم و يأتي.
٧ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ، فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ.
٤- يستحبّ التطوّع بالطواف
لما تقدّم و يأتي.
٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً، يُكْتَبُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ، وَ يُمْحَى عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ، وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ، وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ.
٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ، فَلَهُ هَذَا الثَّوَابُ.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
[استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب]
١١ [٦] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، عَدَلَتَا عِتْقَ سِتِّ نَسَمَاتٍ.
١٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ طَوَافاً وَاحِداً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ أَلْفِ نَسَمَةٍ، وَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ طَوَافاً وَ طَوَافاً، حَتَّى بَلَغَ عَشْرَةً.
[استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه]
١٣ [٨] ٦- قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ طَائِفٍ يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ حِينَ تَزُولُ
[١] الوسائل ٩: ٣٨٩/ ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣٩١/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٣٩٢/ ١ و ٢.
[٤] الوسائل ٩: ٣٩٣/ ٦.
[٥] الوسائل ٩: ٣٩٣/ ٨.
[٦] الوسائل ٩: ٣٩٣/ ٩.
[٧] الوسائل ٩: ٣٩٣/ ١٠.
[٨] الوسائل ٩: ٣٩٥/ ١.