هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
الكتاب الثامن من كتب العبادات كتاب الحج
٦ ص
(٢)
الباب الأوّل في المقدّمات
٧ ص
(٣)
الأولى وجوبه و ما يناسبه
٧ ص
(٤)
1- يجب الحجّ بشرائطه
٧ ص
(٥)
2- يجب على الناس الحجّ في كلّ عام وجوبا كفائيّا
٨ ص
(٦)
3- يجب الحجّ مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوبا عينيّا
٩ ص
(٧)
4- لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ
١٠ ص
(٨)
5- يجب إجبار الوالي الناس على الحجّ، و زيارة النبيّ
١٠ ص
(٩)
6- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه
١١ ص
(١٠)
7- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر
١١ ص
(١١)
8- يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض، أو كبر، أو عدوّ، أو غير ذلك
١٢ ص
(١٢)
9- من مات و أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل و إن أوصى بمندوبة فمن الثلث
١٢ ص
(١٣)
10- من مات بعد الاستطاعة و استقرار الحجّ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال و إن لم يوص
١٣ ص
(١٤)
11- يجب الحجّ بالنذر و العهد و اليمين و بالإفساد و بالشروع و بالوصيّة
١٣ ص
(١٥)
12- تقضى المنذورة و الوصيّة من الثلث
١٣ ص
(١٦)
الثانية في شرائطه
١٣ ص
(١٧)
الأوّل يشترط في وجوب الحجّ أمور
١٣ ص
(١٨)
1- الزاد
١٣ ص
(١٩)
2- الراحلة مع الحاجة إليها
١٤ ص
(٢٠)
3- تخلية السرب
١٤ ص
(٢١)
4- صحّة البدن
١٤ ص
(٢٢)
5- كلّ ما يتوقّف عليه و يحتاج إليه من الآلات و الأسباب و يجب شراؤها إن لم تحصل بدونه
١٤ ص
(٢٣)
6- كفاية عياله حتّى يرجع
١٤ ص
(٢٤)
7- الحرّيّة
١٥ ص
(٢٥)
8- البلوغ
١٥ ص
(٢٦)
9- العقل
١٥ ص
(٢٧)
10- سعة الوقت
١٦ ص
(٢٨)
11- بقاء الاستطاعة حتّى يمضي وقت أداء المناسك
١٦ ص
(٢٩)
12- أمن المرأة على نفسها إمّا بمحرم، أو ثقات و لو أجانب
١٦ ص
(٣٠)
الثاني يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
١٧ ص
(٣١)
الثالث من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
١٧ ص
(٣٢)
الرابع إذا حجّ الصبيّ، أو حجّ به لم يجزئه
١٨ ص
(٣٣)
الخامس يستحبّ للمملوك الحجّ بإذن مولاه
١٨ ص
(٣٤)
السادس من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
١٩ ص
(٣٥)
السابع من حج جمالا أو أجيرا أو مجتازا أو تاجرا بمكة أجزأ عن حجة الإسلام
٢٠ ص
(٣٦)
الثامن المسلم المخالف إذا استبصر، لم يجب عليه إعادة الحجّ
٢١ ص
(٣٧)
التاسع من مات و عليه حجّة الإسلام و دين ، فهما من الأصل
٢٢ ص
(٣٨)
العاشر من مات بعد الإحرام، و دخول الحرم، فقد أجزأ عنه
٢٢ ص
(٣٩)
الحادي عشر حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام و من نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر
٢٣ ص
(٤٠)
الثاني عشر حكم من مات و عليه حجة الإسلام و حجة أخرى منذورة و كذا من نذر ليحجن ولده
٢٣ ص
(٤١)
خاتمة
٢٤ ص
(٤٢)
الثالثة في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
٢٨ ص
(٤٣)
1- يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
٢٨ ص
(٤٤)
2- يستحبّ اختيار المشي في الحجّ و العمرة على الركوب، و الحفا على الانتعال إلّا ما استثني
٢٩ ص
(٤٥)
3- يستحبّ اختيار الركوب على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة
٣٠ ص
(٤٦)
4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين
٣١ ص
(٤٧)
5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
٣١ ص
(٤٨)
6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
٣١ ص
(٤٩)
7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق
٣٢ ص
(٥٠)
استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام
٣٢ ص
(٥١)
9- يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة عينا كلّ عام و إدمانهما
٣٣ ص
(٥٢)
10- يكره التأخّر عن الحجّ المندوب و الاستخارة فيه
٣٣ ص
(٥٣)
11- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
٣٤ ص
(٥٤)
12- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء
٣٤ ص
(٥٥)
تتمّة
٣٤ ص
(٥٦)
الرابعة في النيابة في الحجّ
٣٧ ص
(٥٧)
الأوّل في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
٣٧ ص
(٥٨)
الثاني من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
٣٨ ص
(٥٩)
الثالث في حكم الوصيّة بالحجّ
٣٩ ص
(٦٠)
الرابع في أحكام النائب
٤٠ ص
(٦١)
1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب
٤٠ ص
(٦٢)
2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
٤٠ ص
(٦٣)
جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة
٤١ ص
(٦٤)
4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
٤١ ص
(٦٥)
5- يكره استنابة المرأة الصرورة
٤٢ ص
(٦٦)
من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
٤٢ ص
(٦٧)
من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه
٤٣ ص
(٦٨)
من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران
٤٣ ص
(٦٩)
من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة
٤٣ ص
(٧٠)
إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله
٤٣ ص
(٧١)
استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له
٤٤ ص
(٧٢)
حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر
٤٥ ص
(٧٣)
الخامس في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
٤٥ ص
(٧٤)
السادس في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
٤٦ ص
(٧٥)
السابع في عدم جواز الحجّ عن الناصب
٤٧ ص
(٧٦)
الثامن فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه أو طاف عن نفسه أو غيره
٤٧ ص
(٧٧)
التاسع في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
٤٨ ص
(٧٨)
العاشر في استحباب التطوّع للحاجّ بطواف و ركعتين و زيارة عن المؤمنين
٥٠ ص
(٧٩)
الحادي عشر في استحباب استنابة الحيّ في الحجّ المندوب
٥٠ ص
(٨٠)
الثاني عشر في الأحكام
٥١ ص
(٨١)
الخامسة في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
٥٢ ص
(٨٢)
السادسة أقسام الحجّ
٥٦ ص
(٨٣)
1- أقسامه ثلاثة
٥٦ ص
(٨٤)
2- يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
٥٧ ص
(٨٥)
3- يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
٥٧ ص
(٨٦)
4- يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
٥٨ ص
(٨٧)
5- يجب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا
٥٩ ص
(٨٨)
6- يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت
٦٠ ص
(٨٩)
7- يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
٦١ ص
(٩٠)
حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد
٦١ ص
(٩١)
9- يشترط كون إحرام عمرة التمتّع في أشهر الحجّ
٦٢ ص
(٩٢)
10- لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلّا في أشهر الحجّ
٦٣ ص
(٩٣)
11- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
٦٣ ص
(٩٤)
12- في الأحكام
٦٥ ص
(٩٥)
1- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
٦٥ ص
(٩٦)
2- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين
٦٦ ص
(٩٧)
3- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير ضرورة
٦٦ ص
(٩٨)
4- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
٦٦ ص
(٩٩)
5- يجوز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف
٦٧ ص
(١٠٠)
6- ينبغي عقد الإحرام بالتلبية بعد كلّ طواف
٦٧ ص
(١٠١)
7- يستحبّ حجّ الصبيان و الحجّ بهم
٦٧ ص
(١٠٢)
8- لا يجوز القران في النيّة بين الحجّ و العمرة
٦٨ ص
(١٠٣)
9- يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف و السعي قبل التقصير
٦٩ ص
(١٠٤)
10- يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية
٦٩ ص
(١٠٥)
11- يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
٧٠ ص
(١٠٦)
12- يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
٧٠ ص
(١٠٧)
المقدمة السابعة المواقيت
٧٢ ص
(١٠٨)
1- ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة
٧٢ ص
(١٠٩)
2- الجحفة
٧٣ ص
(١١٠)
3- يلملم
٧٣ ص
(١١١)
4- قرن المنازل
٧٣ ص
(١١٢)
5- العقيق
٧٣ ص
(١١٣)
6- المكان الذي يصل إليه في آخر رجب من يريد عمرة رجب
٧٤ ص
(١١٤)
7- المكان الذي نذر الإحرام منه قبل الميقات
٧٤ ص
(١١٥)
8- أدنى الحلّ أو ما قدر عليه منه
٧٥ ص
(١١٦)
9- المكان الذي يذكر فيه لمن نسي الإحرام أو جهل
٧٥ ص
(١١٧)
10- من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فميقاته منزله
٧٦ ص
(١١٨)
11- يجرّد الصبيان من فخّ
٧٦ ص
(١١٩)
12- ميقات حجّ التمتع مكّة
٧٦ ص
(١٢٠)
تتمّة أحكام المواقيت
٧٧ ص
(١٢١)
المقدمة الثامنة أحكام السفر إلى الحجّ و غيره
٨٠ ص
(١٢٢)
الأوّل في عدم جواز السفر في غير الطاعات و المباحات
٨٠ ص
(١٢٣)
الثاني في استحباب السفر في المهمّ من المباحات و المندوبات و وجوبه في الواجبات
٨١ ص
(١٢٤)
الثالث فيما ينبغي اختياره أو اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الأسبوع
٨٢ ص
(١٢٥)
الرابع فيما يستحبّ اختياره أو اجتنابه للسفر من أوقات اليوم و الليلة
٨٥ ص
(١٢٦)
الخامس فيما يستحبّ اختياره و اجتنابه للسفر و الحوائج من أيّام الشهر
٨٧ ص
(١٢٧)
السادس في استحباب ترك التطيّر و الخروج يوم الأربعاء و نحوه
٩١ ص
(١٢٨)
السابع في مكروهات السفر و هي كثيرة
٩٢ ص
(١٢٩)
1- الخروج، و القمر في العقرب
٩٢ ص
(١٣٠)
كراهة السقوط عن الدابة من غير تعلق بشيء
٩٢ ص
(١٣١)
3- كون أمير الحاجّ مكّيّا، و وقوفه بعد الإفاضة من عرفات قبل الوصول إلى المشعر
٩٣ ص
(١٣٢)
4- الوحدة، و ترك الرفقة
٩٣ ص
(١٣٣)
5- حمل الزاد الطيّب في زيارة الحسين
٩٤ ص
(١٣٤)
6- النزول على ظهر الطريق و في بطون الأودية و الاختلاف في النزول
٩٤ ص
(١٣٥)
كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم
٩٥ ص
(١٣٦)
8- الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات
٩٥ ص
(١٣٧)
9- سبق الحاجّ و جعل المنزلين منزلا
٩٥ ص
(١٣٨)
10- ركوب البحر في هيجانه و ركوبه للتجارة
٩٥ ص
(١٣٩)
11- معونة الضيف على الارتحال
٩٦ ص
(١٤٠)
كراهة السرعة في المشي و مد اليدين عنده و التبختر فيه
٩٦ ص
(١٤١)
الثامن في مستحبّات السفر و هي كثيرة متفرّقة
٩٦ ص
(١٤٢)
1- الوصيّة، و الغسل، و الدعاء عند إرادته
٩٦ ص
(١٤٣)
2- افتتاح السفر بالصدقة و خصوصا في الأوقات المكروهة، و عند الركوب، (و حمل العصا)
٩٧ ص
(١٤٤)
3- الصلاة و الدعاء عنده
٩٨ ص
(١٤٥)
4- الذكر، و الدعاء، و التلاوة عند إرادة السفر و في أثنائه
٩٨ ص
(١٤٦)
5- مرافقة من يتزيّن به، و من يعرف حقّه، و من يكون نظيره في الإنفاق و نحوه
١٠١ ص
(١٤٧)
استحباب الاستعانة على السفر بالحداء و الشعر دون الغناء و ما فيه خنا
١٠٢ ص
(١٤٨)
7- اتّخاذ السفرة في غير سفر زيارة الحسين
١٠٣ ص
(١٤٩)
8- حمل ما يحتاج إليه من الآلات و نحوها
١٠٤ ص
(١٥٠)
9- معونة المسافر و خدمته
١٠٤ ص
(١٥١)
10- ملازمة خصال الفتوّة و المروّة
١٠٥ ص
(١٥٢)
استحباب النسل في المشي
١٠٦ ص
(١٥٣)
جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب
١٠٦ ص
(١٥٤)
التاسع في تحريم العمل بعلم النجوم و تعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر
١٠٨ ص
(١٥٥)
العاشر في استحباب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له
١٠٩ ص
(١٥٦)
الحادي عشر في استحباب السلام على الحاجّ و المعتمر إذا قدم و آداب ذلك
١١٠ ص
(١٥٧)
الثاني عشر في الأحكام
١١١ ص
(١٥٨)
1- ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها
١١١ ص
(١٥٩)
استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة
١١١ ص
(١٦٠)
عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها
١١١ ص
(١٦١)
4- يجوز دفاع اللصّ و نحوه
١١٢ ص
(١٦٢)
استحباب أن يخلف الحاج و المعتمر بخير في الأهل و المال
١١٢ ص
(١٦٣)
استحباب الاستعاذة و الدعاء بالمأثور عند خوف السبع
١١٢ ص
(١٦٤)
يستحب لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه
١١٣ ص
(١٦٥)
استحباب التعمم و التحنك عند الخروج إلى السفر
١١٣ ص
(١٦٦)
استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا
١١٣ ص
(١٦٧)
استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى
١١٤ ص
(١٦٨)
حكم قول الراكب للماشي الطريق
١١٤ ص
(١٦٩)
حكم هدية الحج
١١٤ ص
(١٧٠)
المقدمة التاسعة أحكام الدوابّ
١١٤ ص
(١٧١)
الأوّل في استحباب اقتنائها لنصرة الحقّ، و قضاء الحوائج و خصوصا الخيل
١١٤ ص
(١٧٢)
الثاني فيما ينبغي اختياره و اقتناؤه من الدوابّ
١١٦ ص
(١٧٣)
الثالث في آلات الركوب
١٢١ ص
(١٧٤)
الرابع في حقوق الدابّة، و ما يناسبها
١٢٢ ص
(١٧٥)
الخامس في تأديب الدوابّ، و المسابقة
١٢٣ ص
(١٧٦)
السادس في التعاقب، و الترادف، و المشي مع الراكب
١٢٤ ص
(١٧٧)
السابع في نبذة من أحكام الإبل و غيرها
١٢٥ ص
(١٧٨)
الثامن في اتّخاذ الطير
١٢٦ ص
(١٧٩)
التاسع في تناكح الدوابّ و إخصائها، و التحريش بينها
١٣٠ ص
(١٨٠)
العاشر في اتّخاذ الكلاب و أحكامها (و قد تقدّم بعضها)
١٣٠ ص
(١٨١)
الحادي عشر في قتل الدوابّ
١٣١ ص
(١٨٢)
الثاني عشر في الأحكام
١٣٢ ص
(١٨٣)
المقدمة العاشرة أحكام العشرة في السفر و الحضر
١٣٥ ص
(١٨٤)
الأوّل في استحباب حسن العشرة
١٣٥ ص
(١٨٥)
الثاني فيمن ينبغي معاشرته و مشاورته و من لا ينبغي
١٣٩ ص
(١٨٦)
الثالث في السلام
١٤٤ ص
(١٨٧)
1- يستحبّ الابتداء بالسلام، و إفشاؤه و تقديمه على الكلام و اختياره على الردّ، و يجب الردّ
١٤٤ ص
(١٨٨)
2- يستحبّ التسليم على الصبيان
١٤٥ ص
(١٨٩)
3- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ
١٤٥ ص
(١٩٠)
4- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب
١٤٥ ص
(١٩١)
5- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما
١٤٥ ص
(١٩٢)
6- يستحبّ إعادة السلام ثلاثا مع عدم الإذن و الردّ، و يجزي المخاطب أن يردّ مرّة
١٤٧ ص
(١٩٣)
عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة و إلى الجمعة و في الحمام لمن لا إزار له
١٤٧ ص
(١٩٤)
8- إذا سلّم واحد من الجماعة، أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد من الجماعة، أجزأ عنهم
١٤٨ ص
(١٩٥)
9- في السلام على الكافر و الفاسق
١٤٨ ص
(١٩٦)
عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد
١٤٩ ص
(١٩٧)
11- يستحبّ التسليم عند المفارقة
١٥٠ ص
(١٩٨)
12- تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة
١٥٠ ص
(١٩٩)
تتمّة يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة
١٥٠ ص
(٢٠٠)
الرابع فيمن ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم
١٥١ ص
(٢٠١)
الخامس في العطاس
١٥١ ص
(٢٠٢)
1- يستحبّ تسميت المسلم العاطس و إن بعد
١٥١ ص
(٢٠٣)
2- يستحبّ ردّ جواب التسميت
١٥٢ ص
(٢٠٤)
3- كيفيّة التسميت و الردّ
١٥٢ ص
(٢٠٥)
4- ينبغي للصبيّ تسميت المرأة إذا عطست
١٥٢ ص
(٢٠٦)
5- يستحبّ العطاس، فلا ينبغي مدافعته
١٥٣ ص
(٢٠٧)
6- تكره العطسة القبيحة و ما زاد على الثلاث
١٥٣ ص
(٢٠٨)
7- يستحبّ تكرار تسميت العاطس عند توالي العطاس ثلاثا من غير زيادة
١٥٣ ص
(٢٠٩)
8- يستحبّ التحميد لمن عطس، أو سمع
١٥٣ ص
(٢١٠)
9- يستحبّ الصلاة على محمّد و آله لمن عطس أو سمعه
١٥٤ ص
(٢١١)
10- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
١٥٥ ص
(٢١٢)
11- يجوز تسميت النصرانيّ إذا عطس
١٥٥ ص
(٢١٣)
12- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس
١٥٥ ص
(٢١٤)
السادس في إكرام المؤمن
١٥٥ ص
(٢١٥)
1- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن
١٥٥ ص
(٢١٦)
2- يستحبّ إكرام الشريف
١٥٦ ص
(٢١٧)
3- يستحبّ إكرام الكريم
١٥٦ ص
(٢١٨)
4- ينبغي ترك تفتيش الناس، و ترك مطالبته بالإنصاف
١٥٦ ص
(٢١٩)
5- يكره إباء الكرامة كالوسادة، و الطيب، و المجلس
١٥٦ ص
(٢٢٠)
6- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي
١٥٧ ص
(٢٢١)
7- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة
١٥٧ ص
(٢٢٢)
8- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها دون الثالث
١٥٧ ص
(٢٢٣)
9- يكره اعتراض المسلم في حديثه
١٥٨ ص
(٢٢٤)
10- يستحبّ التبسّم في وجه المؤمن
١٥٨ ص
(٢٢٥)
آداب استقبال القادم و تشييعه
١٥٨ ص
(٢٢٦)
استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل
١٥٩ ص
(٢٢٧)
السابع في الجلوس
١٦٠ ص
(٢٢٨)
ما يستحب من كيفية الجلوس و ما يكره منها
١٦٠ ص
(٢٢٩)
2- يستحبّ أن يجلس الإنسان دون مجلسه تواضعا
١٦٠ ص
(٢٣٠)
استحباب جلوس الإنسان في أدنى مجلس إليه إذا دخل
١٦٠ ص
(٢٣١)
استحباب الجلوس على الأرض و آداب أخرى
١٦١ ص
(٢٣٢)
5- يستحبّ استقبال القبلة في كلّ مجلس
١٦١ ص
(٢٣٣)
6- يكره استقبال الشمس عند الجلوس
١٦١ ص
(٢٣٤)
7- يستحبّ الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
١٦١ ص
(٢٣٥)
جواز الاحتباء و لو في ثوب واحد يستر العورة
١٦١ ص
(٢٣٦)
9- يستحبّ الجلوس في المسجد
١٦٢ ص
(٢٣٧)
10- لا تجوز مجالسة أهل البدع و أهل المعاصي اختيارا
١٦٢ ص
(٢٣٨)
11- يستحبّ مجالسة العلماء و الصلحاء
١٦٢ ص
(٢٣٩)
كفارة المجالس
١٦٢ ص
(٢٤٠)
الثامن في المزاح و الضحك و المجاورة
١٦٢ ص
(٢٤١)
1- يستحبّ المزاح و الضحك من غير إكثار و لا فحش
١٦٢ ص
(٢٤٢)
2- تكره القهقهة و يستحبّ التبسّم
١٦٣ ص
(٢٤٣)
3- يكره الضحك من غير عجب
١٦٣ ص
(٢٤٤)
4- تكره كثرة المزاح و الضحك لما مرّ
١٦٤ ص
(٢٤٥)
5- يستحبّ الصبر على أذى الجار و غيره
١٦٤ ص
(٢٤٦)
6- يجب كفّ الأذى عن الجار
١٦٥ ص
(٢٤٧)
7- يستحبّ حسن الجوار
١٦٥ ص
(٢٤٨)
8- يستحبّ إطعام الجيران
١٦٥ ص
(٢٤٩)
9- يجب إطعام الجيران مع الضرورة
١٦٥ ص
(٢٥٠)
10- تكره مجاورة جار السوء
١٦٥ ص
(٢٥١)
11- ينبغي رعاية حقّ الجار إلى أربعين دارا من كلّ جانب
١٦٦ ص
(٢٥٢)
كراهة مجاورة جار السوء
١٦٦ ص
(٢٥٣)
التاسع في التكاتب
١٦٦ ص
(٢٥٤)
1- يستحبّ التكاتب في السفر
١٦٦ ص
(٢٥٥)
2- يجب ردّ جواب الكتاب
١٦٦ ص
(٢٥٦)
3- يستحبّ الابتداء في الكتابة بالبسملة
١٦٦ ص
(٢٥٧)
استحباب كزن كتابة البسملة من أجود الكتابة و لا يمد الباء حتى يرفع السين
١٦٧ ص
(٢٥٨)
يستحب أن يكتب في العنوان على ظهر الكتاب لفلان و في داخله لفلان و كراهة العكس
١٦٧ ص
(٢٥٩)
6- يستحبّ أن يبدأ في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا
١٦٧ ص
(٢٦٠)
7- يستحبّ استثناء مشيّة اللّه في الكتاب في كلّ موضع يناسب
١٦٧ ص
(٢٦١)
8- يستحبّ تتريب الكتاب
١٦٨ ص
(٢٦٢)
عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها
١٦٨ ص
(٢٦٣)
كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم
١٦٨ ص
(٢٦٤)
11- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
١٦٨ ص
(٢٦٥)
العاشر في آداب العشرة و هي كثيرة متفرّقة
١٦٩ ص
(٢٦٦)
استحباب تشييع الصاحب و لو ذميا و المشي معه هنيئة عند المفارقة
١٦٩ ص
(٢٦٧)
استحباب التحميد على الإسلام و العافية عند رؤية الكافر
١٦٩ ص
(٢٦٨)
يستحب للإنسان أن يقسّم لحظاته بين أصحابه بالسويّة و لا يمد رجله بينهم و يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
١٦٩ ص
(٢٦٩)
استحباب سؤال الصاحب و الجليس عن اسمه و كنيته و نسبه و حاله و كراهة تركه
١٧٠ ص
(٢٧٠)
كراهة الاسترسال و المبالغة في الثقة
١٧٠ ص
(٢٧١)
6- يستحبّ حسن الخلق مع الناس و مداراتهم
١٧٠ ص
(٢٧٢)
7- يستحبّ طلاقة الوجه و حسن البشر
١٧١ ص
(٢٧٣)
8- يستحبّ الاستحياء في غير السؤال عن أحكام الدين
١٧١ ص
(٢٧٤)
9- يستحبّ العفو
١٧٢ ص
(٢٧٥)
10- يستحبّ كظم الغيظ
١٧٢ ص
(٢٧٦)
11- ينبغي أداء حقوق المؤمنين و العلماء
١٧٣ ص
(٢٧٧)
12- تستحبّ المصافحة، و المعانقة عند الملاقاة
١٧٤ ص
(٢٧٨)
الحادي عشر في الكلام و ما يناسبه
١٧٥ ص
(٢٧٩)
1- في الصدق
١٧٥ ص
(٢٨٠)
2- في الصّمت و حفظ اللسان إلّا من خير
١٧٥ ص
(٢٨١)
3- في كراهة الكلام بغير ذكر اللّه
١٧٦ ص
(٢٨٢)
4- في الكذب
١٧٧ ص
(٢٨٣)
5- في الغيبة
١٧٩ ص
(٢٨٤)
6- في البهتان
١٧٩ ص
(٢٨٥)
7- في أحكام الغيبة
١٧٩ ص
(٢٨٦)
8- في الرواية على المؤمن و إذاعة سرّه
١٨٠ ص
(٢٨٧)
9- في السبّ و اللعن
١٨١ ص
(٢٨٨)
10- في أذى المؤمن
١٨١ ص
(٢٨٩)
11- في النميمة
١٨١ ص
(٢٩٠)
12- في المحاكاة
١٨٢ ص
(٢٩١)
الثاني عشر في الأحكام
١٨٢ ص
(٢٩٢)
1- يستحبّ التراحم، و التعاطف، و التزاور، و الألفة
١٨٢ ص
(٢٩٣)
2- ينبغي قبول العذر
١٨٢ ص
(٢٩٤)
حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف و الترجل لهم
١٨٣ ص
(٢٩٥)
4- لا يجوز حجب المؤمن
١٨٣ ص
(٢٩٦)
كراهة المراء و الخصومة
١٨٣ ص
(٢٩٧)
تحريم المكر و الخيانة و الخديعة
١٨٣ ص
(٢٩٨)
7- لا يجوز كون الإنسان ذا وجهين و لسانين
١٨٤ ص
(٢٩٩)
تحريم هجر المؤمن بغير موجب و كراهته بعد الثلاث معه و استحباب المسابقة إلى الصلة
١٨٤ ص
(٣٠٠)
9- يستحبّ النظر إلى جميع ذريّة النبيّ
١٨٤ ص
(٣٠١)
10- يستحبّ النظر إلى الوالدين، و العالم، و الكعبة، و المصحف
١٨٥ ص
(٣٠٢)
11- لا ينبغي أن يقال للمؤمن زعمت
١٨٥ ص
(٣٠٣)
12- يحرم إيذاء المؤمن
١٨٥ ص
(٣٠٤)
الحادية عشرة في مقدّمات الإحرام
١٨٧ ص
(٣٠٥)
الثانية عشرة في مقدّمات الطواف و ما يناسبها
١٨٨ ص
(٣٠٦)
الأوّل في آداب دخول الحرم
١٨٨ ص
(٣٠٧)
الثاني في آداب دخول مكّة
١٨٩ ص
(٣٠٨)
الثالث في آداب دخول المسجد الحرام
١٩٠ ص
(٣٠٩)
الرابع في أحكام الكعبة
١٩١ ص
(٣١٠)
1- يجب بناؤها إن انهدمت
١٩١ ص
(٣١١)
2- ينبغي كسوة الكعبة
١٩٢ ص
(٣١٢)
3- لا يجوز أن يؤخذ من تراب الكعبة، و المسجد و حصاهما، فمن أخذ من ذلك، شيئا، ردّه
١٩٢ ص
(٣١٣)
4- يكره رفع البناء فوق الكعبة
١٩٣ ص
(٣١٤)
5- لا يجوز دخول المشركين إليها
١٩٣ ص
(٣١٥)
6- يجب احترام الكعبة و تعظيمها
١٩٣ ص
(٣١٦)
7- حكم مال الكعبة
١٩٤ ص
(٣١٧)
8- يستحبّ النظر إلى الكعبة
١٩٦ ص
(٣١٨)
9- يكره الاحتباء مقابل الكعبة
١٩٦ ص
(٣١٩)
10- يستحبّ دخول الكعبة خصوصا للصرورة
١٩٧ ص
(٣٢٠)
11- لا يجب دخول الكعبة
١٩٧ ص
(٣٢١)
12- في آداب دخول الكعبة
١٩٨ ص
(٣٢٢)
الخامس في وجوب احترام الحرم
٢٠٠ ص
(٣٢٣)
السادس في حكم من جنى في الحرم أو في غيره، ثمّ لجأ إليه
٢٠٠ ص
(٣٢٤)
السابع في المجاورة بمكّة
٢٠١ ص
(٣٢٥)
الثامن في أحكام مكّة
٢٠٢ ص
(٣٢٦)
1- يجب تعظيمها و احترامها
٢٠٢ ص
(٣٢٧)
2- يحرم أذى أهل مكّة و مجاوريها
٢٠٢ ص
(٣٢٨)
كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى الحرم
٢٠٢ ص
(٣٢٩)
كراهة إظهار السلاح و الدخول إلى مكة و المدينة و لا بأس بإظهاره في بلده
٢٠٣ ص
(٣٣٠)
5- يكره أن يعلّق لدور مكّة أبواب
٢٠٣ ص
(٣٣١)
6- يكره منع الحاجّ من دور مكّة
٢٠٣ ص
(٣٣٢)
7- تكره إجارة بيوت مكّة
٢٠٣ ص
(٣٣٣)
8- يكره الخروج من حرم مكّة ضحى قبل صلاة الظهرين
٢٠٤ ص
(٣٣٤)
9- يتخيّر المسافر في مكّة بين القصر و التمام
٢٠٤ ص
(٣٣٥)
10- يستحبّ اختيار الإتمام فيها و كثرة الصلاة بها
٢٠٤ ص
(٣٣٦)
11- يستحبّ الإكثار من العبادة بمكّة
٢٠٤ ص
(٣٣٧)
12- يستحبّ إماطة الأذى عن طريق مكّة
٢٠٤ ص
(٣٣٨)
التاسع في استحباب الشرب من ماء زمزم و استهدائه و إهدائه، و الدعاء عند شربه
٢٠٥ ص
(٣٣٩)
العاشر في أحكام الحرم
٢٠٥ ص
(٣٤٠)
الحادي عشر في اشتراط طواف الرجل بالختان، و عدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
٢٠٧ ص
(٣٤١)
الثاني عشر في حكم من أحدث في المسجد الحرام أو في الكعبة
٢٠٧ ص
(٣٤٢)
الباب الثاني في الإحرام
٢٠٩ ص
(٣٤٣)
الأوّل في وجوبه
٢١٠ ص
(٣٤٤)
الثاني في توفير الشعر و أحكامه
٢١٠ ص
(٣٤٥)
الثالث في التهيّؤ للإحرام
٢١١ ص
(٣٤٦)
الرابع في غسل الإحرام
٢١٢ ص
(٣٤٧)
1- يستحبّ غسل الإحرام
٢١٢ ص
(٣٤٨)
2- يجوز تقديم الغسل بالمدينة
٢١٢ ص
(٣٤٩)
3- يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد ماء بذي الحليفة
٢١٣ ص
(٣٥٠)
4- يجزي غسل اليوم إلى آخره، و غسل الليل إلى آخره
٢١٣ ص
(٣٥١)
5- يجزي غسل اليوم لليلة و الليلة لليوم
٢١٣ ص
(٣٥٢)
6- من اغتسل للإحرام ثمّ نام، استحبّ له إعادة الغسل و لم تجب
٢١٤ ص
(٣٥٣)
7- من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا، استحبّ له إعادة الغسل
٢١٤ ص
(٣٥٤)
من اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
٢١٤ ص
(٣٥٥)
من اغتسل للإحرام ثم مسح برأسه بمنديل لم يلزمه إعادة الغسل
٢١٤ ص
(٣٥٦)
10- من اغتسل للإحرام، ثمّ استعمل الطيب استحبّت له إعادة الغسل
٢١٤ ص
(٣٥٧)
11- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ أن يعيد الغسل
٢١٥ ص
(٣٥٨)
12- أكل ما يحرم على المحرم كذلك
٢١٥ ص
(٣٥٩)
الخامس في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
٢١٥ ص
(٣٦٠)
السادس في كيفيّة الإحرام
٢١٦ ص
(٣٦١)
1- يجوز في كلّ وقت من ليل أو نهار
٢١٦ ص
(٣٦٢)
2- يستحبّ كونه عند الزوال
٢١٦ ص
(٣٦٣)
3- يستحبّ الإتيان بالمقدّمات الاثنتي عشرة السابقة
٢١٦ ص
(٣٦٤)
4- يستحبّ الدعاء عنده بالمأثور
٢١٦ ص
(٣٦٥)
5- تجب النيّة فيه و لا يجب النطق بها و لا يستحبّ
٢١٧ ص
(٣٦٦)
6- يستحبّ كون الإحرام عقيب فريضة أو نافلة
٢١٧ ص
(٣٦٧)
جواز التنفل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات
٢١٨ ص
(٣٦٨)
8- يجوز أن ينوي الإحرام كإحرام فلان
٢١٨ ص
(٣٦٩)
9- يجوز أن ينوي حجّ الإفراد إذا لم يجب عليه التمتّع، ثمّ يعدل عنه إلى عمرة التمتّع
٢١٨ ص
(٣٧٠)
10- يستحبّ اشتراط المحرم على ربّه
٢١٨ ص
(٣٧١)
المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا و إلا سقط
٢١٩ ص
(٣٧٢)
12- يجوز التحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصدّ
٢١٩ ص
(٣٧٣)
السابع في ثوبي الإحرام
٢١٩ ص
(٣٧٤)
1- يكره الإحرام في السواد
٢١٩ ص
(٣٧٥)
2- يجوز الإحرام في كلّ ثوب تجوز الصلاة فيه إلّا ما استثني
٢١٩ ص
(٣٧٦)
استحباب كون ثوبي الإحرام من القطن الأبيض
٢١٩ ص
(٣٧٧)
4- يجوز الإحرام في البرد الأخضر و غيره
٢١٩ ص
(٣٧٨)
عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه
٢٢٠ ص
(٣٧٩)
6- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم
٢٢٠ ص
(٣٨٠)
7- يجوز تغيير ثياب الإحرام
٢٢٠ ص
(٣٨١)
8- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء
٢٢٠ ص
(٣٨٢)
كراهة بيع ثوبي الإحرام
٢٢١ ص
(٣٨٣)
10- يجوز الإحرام في الخزّ للرجل و المرأة لما مرّ من جواز الصلاة فيه
٢٢١ ص
(٣٨٤)
جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفازين و أن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثني
٢٢١ ص
(٣٨٥)
12- لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا يدرعه
٢٢٢ ص
(٣٨٦)
الثامن في التلبية
٢٢٢ ص
(٣٨٧)
1- يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل البيداء إن كان راكبا، أو إذا استوت به الأرض مطلقا
٢٢٢ ص
(٣٨٨)
2- يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم
٢٢٣ ص
(٣٨٩)
3- يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
٢٢٣ ص
(٣٩٠)
4- تجب التلبية عند الإحرام إلّا لمن أشعر، أو قلّد
٢٢٣ ص
(٣٩١)
5- تجب التلبيات الأربع
٢٢٣ ص
(٣٩٢)
6- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل
٢٢٤ ص
(٣٩٣)
7- لا يستحبّ للمرأة الجهر بالتلبية
٢٢٤ ص
(٣٩٤)
يجزي الأخرس في القراءة و التشهد و سائر الأذكار و ما أشبهها أن يحرك لسانه و يعقد قلبه و يشير بإصبعه
٢٢٤ ص
(٣٩٥)
كيفية التلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها
٢٢٤ ص
(٣٩٦)
10- يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
٢٢٥ ص
(٣٩٧)
11- تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
٢٢٥ ص
(٣٩٨)
12- يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على الأبطح، إن كان راكبا
٢٢٥ ص
(٣٩٩)
التاسع في قطع التلبية
٢٢٦ ص
(٤٠٠)
1- المتمتّع يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة
٢٢٦ ص
(٤٠١)
2- حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين
٢٢٦ ص
(٤٠٢)
3- حدّ بيوت مكّة من أسفلها، بيوت ذي طوى
٢٢٦ ص
(٤٠٣)
4- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل
٢٢٧ ص
(٤٠٤)
المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله
٢٢٧ ص
(٤٠٥)
المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها
٢٢٧ ص
(٤٠٦)
7- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
٢٢٧ ص
(٤٠٧)
يقطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر الله
٢٢٨ ص
(٤٠٨)
9- يقطع المعتمر عمرة مفردة التلبية إذا دخل الحرم، إذا أحرم من خارجه، لا من أدنى الحلّ
٢٢٨ ص
(٤٠٩)
يقطع التلبية إن خرج من مكة للعمرة عند رؤية بيوت مكة و حيال العقبة عقبة المدنيين
٢٢٨ ص
(٤١٠)
المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد المسجد و قد اعتمر من التنعيم
٢٢٨ ص
(٤١١)
المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد الكعبة و قد خرج من مكة يريد العمرة
٢٢٨ ص
(٤١٢)
العاشر في إحرام الحائض و النفساء
٢٢٩ ص
(٤١٣)
الحادي عشر في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلّا ما استثني
٢٣٠ ص
(٤١٤)
الثاني عشر في كيفيّة الإحرام بالحجّ
٢٣١ ص
(٤١٥)
الباب الثالث في تروك الإحرام
٢٣٥ ص
(٤١٦)
الأوّل الصيد
٢٣٥ ص
(٤١٧)
1- يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة
٢٣٥ ص
(٤١٨)
2- يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
٢٣٥ ص
(٤١٩)
3- يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
٢٣٦ ص
(٤٢٠)
4- صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
٢٣٦ ص
(٤٢١)
5- يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم
٢٣٦ ص
(٤٢٢)
6- يحرم على المحرم صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرخ فيه
٢٣٧ ص
(٤٢٣)
7- يحرم صيد المحرم، الجراد، و أكله، و قتله، إلّا أن لا يمكن التحرّز منه
٢٣٧ ص
(٤٢٤)
لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه
٢٣٨ ص
(٤٢٥)
جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها
٢٣٨ ص
(٤٢٦)
10- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم
٢٣٨ ص
(٤٢٧)
11- يجب على المحرم كفّارة صيد الحرم
٢٣٩ ص
(٤٢٨)
12- يجب على المحرم و المحلّ كفّارة صيد الحرم
٢٣٩ ص
(٤٢٩)
الثاني الاستمتاع
٢٣٩ ص
(٤٣٠)
1- يجوز الجماع و نحوه قبل عقد الإحرام بالتلبية، أو الإشعار أو التقليد
٢٣٩ ص
(٤٣١)
2- يحرم على المحرم الوطء فيما دون الفرج
٢٣٩ ص
(٤٣٢)
3- يحرم على المحرم تقبيل المرأة، و مسّها، و النظر إليها بشهوة لا بغيرها
٢٣٩ ص
(٤٣٣)
يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما
٢٤٠ ص
(٤٣٤)
من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال
٢٤٠ ص
(٤٣٥)
6- يجوز للمحرم شراء الجواري و بيعها
٢٤١ ص
(٤٣٦)
7- يجوز للمحرم أن يطلّق
٢٤١ ص
(٤٣٧)
8- لا يجوز للمحرم و لا المحلّ جماع أمته المحرمة بإذنه
٢٤١ ص
(٤٣٨)
9- يحرم على المحرم ملاعبة المرأة (حتّى ينزل)
٢٤١ ص
(٤٣٩)
10- يحرم على المحرم الاستمناء
٢٤١ ص
(٤٤٠)
11- لا يجوز للمحلّ وطء المحرمة، و لا يحلّ لها تمكينه
٢٤١ ص
(٤٤١)
12- تجب الكفّارة بالاستمتاع
٢٤١ ص
(٤٤٢)
الثالث الطيب و الادّهان
٢٤٢ ص
(٤٤٣)
1- يحرم الطيب على المحرم و المحرمة شمّا و أكلا، و لا نظرا
٢٤٢ ص
(٤٤٤)
2- يجوز استعمال المحرم الطيب للضرورة و عليه الكفّارة
٢٤٣ ص
(٤٤٥)
3- يجوز شمّ المحرم الطيب من ريح العطّارين بين الصفا و المروة
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
4- يجوز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر
٢٤٣ ص
(٤٤٧)
5- يجوز غسل المحرم الطيب و مسحه بيده
٢٤٣ ص
(٤٤٨)
6- يجوز استعمال المحرم الحنّاء، و يكره للمحرمة
٢٤٣ ص
(٤٤٩)
يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
٢٤٤ ص
(٤٥٠)
8- يجوز للمحرم شمّ الرياحين على كراهيّة
٢٤٤ ص
(٤٥١)
جواز أكل المحرم التفّاح، و الأترج، و النبق، و نحوه مما طاب ريحه و يمسك على أنفه
٢٤٤ ص
(٤٥٢)
جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر
٢٤٥ ص
(٤٥٣)
كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة
٢٤٥ ص
(٤٥٤)
تحريم الأدهان على المحرم
٢٤٥ ص
(٤٥٥)
الرابع الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
٢٤٦ ص
(٤٥٦)
الخامس الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة، و كذا النظر في المرآة للزينة
٢٤٦ ص
(٤٥٧)
السادس ما يتعلّق بالملابس و نحوها
٢٤٧ ص
(٤٥٨)
1- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه
٢٤٧ ص
(٤٥٩)
2- يحرم لبس المحرم الثوب النجس، و يكره الوسخ
٢٤٨ ص
(٤٦٠)
3- يجوز لبس المحرم المعلم و الملحم على كراهيّة
٢٤٨ ص
(٤٦١)
جواز لبس المحرم و المحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية
٢٤٩ ص
(٤٦٢)
5- لا يجوز للمحرم لبس القباء و القميص، و لا بأس بالقباء في الضرورة مقلوبا
٢٥٠ ص
(٤٦٣)
جواز لبس المحرم الخاتم للسنة و تحريم لبسه للزينة
٢٥١ ص
(٤٦٤)
7- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
٢٥٢ ص
(٤٦٥)
تحريم لبس الخفين و الجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
٢٥٣ ص
(٤٦٦)
عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك
٢٥٣ ص
(٤٦٧)
10- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس
٢٥٤ ص
(٤٦٨)
جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم و الضرورة خاصة و جوازه للرجل
٢٥٥ ص
(٤٦٩)
كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم و جواز مسحه بالمنديل
٢٥٦ ص
(٤٧٠)
السابع الحجامة و إخراج الدم لغير ضرورة
٢٥٧ ص
(٤٧١)
الثامن أخذ الشعر و الظفر لما مرّ، و يجوز أن يحتكّ و يستاك و يتخلّل، و يدخل الحمّام، و لا يدلك جسده
٢٥٧ ص
(٤٧٢)
التاسع تظليل الرجل على نفسه سائرا لغير ضرورة، و يجوز للنساء و الصبيان، و للرجل نازلا
٢٥٨ ص
(٤٧٣)
العاشر قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
٢٦١ ص
(٤٧٤)
الحادي عشر قطع الحشيش و الشجر من الحرم محلّا كان أو محرما و كذا صيده، و كذا شجرة أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، أو بالعكس
٢٦٣ ص
(٤٧٥)
الثاني عشر القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
٢٦٤ ص
(٤٧٦)
خاتمة في كفّارات الإحرام
٢٦٥ ص
(٤٧٧)
الأوّل في كفّارات الصيد
٢٦٥ ص
(٤٧٨)
الأوّل في كفّارة النعامة، و حمار الوحش، و الظبي، و بقرة الوحش، و في بدل كفّارتها
٢٦٥ ص
(٤٧٩)
الثاني في جوامع من أحكام الصيد
٢٦٧ ص
(٤٨٠)
الثالث في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور، و العظاية
٢٦٨ ص
(٤٨١)
الرابع في كفّارات الطير
٢٦٨ ص
(٤٨٢)
الخامس في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك، و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
٢٧٣ ص
(٤٨٣)
السادس في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار، إذا وقع فيها صيد
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
السابع في كفّارات البيض
٢٧٥ ص
(٤٨٥)
الثامن في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
٢٧٧ ص
(٤٨٦)
التاسع في كفّارة الجراد و كلّ ما يكون في البرّ و البحر
٢٧٨ ص
(٤٨٧)
العاشر في كفّارات صيد الحرم
٢٧٩ ص
(٤٨٨)
الحادي عشر في المحرم يضطرّ إلى أكل الصيد أو الميتة
٢٨١ ص
(٤٨٩)
الثاني عشر في الأحكام
٢٨٢ ص
(٤٩٠)
الثاني في كفّارات الاستمتاع
٢٨٥ ص
(٤٩١)
الثالث في كفّارة الجدال
٢٩٢ ص
(٤٩٢)
الرابع في كفّارة السباب، و الفسوق
٢٩٣ ص
(٤٩٣)
الخامس في كفّارة الطيب
٢٩٣ ص
(٤٩٤)
السادس في كفّارة تغطية الرأس
٢٩٤ ص
(٤٩٥)
السابع في كفّارة التظليل
٢٩٤ ص
(٤٩٦)
الثامن في كفّارة الأكل و اللبس
٢٩٥ ص
(٤٩٧)
التاسع في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
٢٩٥ ص
(٤٩٨)
العاشر في كفّارة القمّلة
٢٩٨ ص
(٤٩٩)
الحادي عشر في كفّارة الاقتتال
٢٩٨ ص
(٥٠٠)
الثاني عشر في كفّارة شجر الحرم
٢٩٨ ص
(٥٠١)
الباب الرابع في الإحصار و الصدّ
٣٠١ ص
(٥٠٢)
الباب الخامس في الطواف
٣٠٧ ص
(٥٠٣)
الأوّل في وجوبه و استحبابه
٣٠٧ ص
(٥٠٤)
1- يجب طواف الحجّ و العمرة
٣٠٧ ص
(٥٠٥)
2- يجب طواف النساء على الرجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم في الحجّ و في عمرة الإفراد
٣٠٧ ص
(٥٠٦)
3- يجب صلاة ركعتين بعد كلّ من الطوافين
٣٠٨ ص
(٥٠٧)
4- يستحبّ التطوّع بالطواف
٣٠٨ ص
(٥٠٨)
استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب
٣٠٨ ص
(٥٠٩)
استحباب الطواف عند الزوال حاسرا حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره، و يتسلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّه
٣٠٨ ص
(٥١٠)
7- يستحبّ طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة
٣٠٩ ص
(٥١١)
استحباب إحصاء الأسابيع
٣٠٩ ص
(٥١٢)
10- يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا
٣٠٩ ص
(٥١٣)
من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة
٣١٠ ص
(٥١٤)
استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده
٣١٠ ص
(٥١٥)
الثاني في واجبات الطواف
٣١٠ ص
(٥١٦)
1- الختان للرجل قبله
٣١٠ ص
(٥١٧)
2- النيّة
٣١٠ ص
(٥١٨)
3- كونه سبعة أشواط
٣١٠ ص
(٥١٩)
4- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات
٣١٠ ص
(٥٢٠)
5- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان
٣١١ ص
(٥٢١)
6- طهارة الثوب
٣١٢ ص
(٥٢٢)
7- ستر العورة
٣١٢ ص
(٥٢٣)
8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
٣١٢ ص
(٥٢٤)
9- جعل البيت على يساره
٣١٢ ص
(٥٢٥)
10- صلاة ركعتي الطواف الواجب
٣١٢ ص
(٥٢٦)
11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
٣١٢ ص
(٥٢٧)
12- الابتداء بالحجر و الختم به
٣١٢ ص
(٥٢٨)
الثالث في مستحبّات الطواف
٣١٣ ص
(٥٢٩)
1- يستحبّ حفظ متاع من ذهب ليطوف
٣١٣ ص
(٥٣٠)
2- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود
٣١٣ ص
(٥٣١)
3- يستحبّ استلام الحجر و الأركان
٣١٣ ص
(٥٣٢)
أ- يستحبّ استلام الحجر في الطواف الواجب و الندب
٣١٣ ص
(٥٣٣)
ب- يستحبّ تقبيله
٣١٤ ص
(٥٣٤)
جواز استلام الحجر باليد اليسرى
٣١٤ ص
(٥٣٥)
د- يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر
٣١٤ ص
(٥٣٦)
هيستحبّ إلصاق البطن به
٣١٤ ص
(٥٣٧)
و- لا يجب استلام الحجر و تقبيله
٣١٤ ص
(٥٣٨)
ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
٣١٥ ص
(٥٣٩)
ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا
٣١٥ ص
(٥٤٠)
ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء
٣١٥ ص
(٥٤١)
ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما
٣١٦ ص
(٥٤٢)
يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
٣١٦ ص
(٥٤٣)
من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله
٣١٦ ص
(٥٤٤)
4- الدعاء عند الركن اليماني
٣١٧ ص
(٥٤٥)
5- التزام المستجار في الشوط السابع داعيا، مقرّا بالذنوب، مستغفرا
٣١٧ ص
(٥٤٦)
6- الاقتصاد في المشي لا الرمل
٣١٨ ص
(٥٤٧)
7- مسّ المحمول في الطواف الأرض بقدميه
٣١٨ ص
(٥٤٨)
8- الدعاء و الذكر
٣١٩ ص
(٥٤٩)
9- القراءة بل هي أفضل من الذكر
٣١٩ ص
(٥٥٠)
10- تعجيل ركعتي الطواف
٣١٩ ص
(٥٥١)
11- قراءة الجحد، و التوحيد فيهما
٣١٩ ص
(٥٥٢)
12- الدعاء بعد هما بالمأثور
٣١٩ ص
(٥٥٣)
الرابع في الخلل الواقع في الطواف
٣١٩ ص
(٥٥٤)
الخامس في القرآن و أحكامه
٣٢٣ ص
(٥٥٥)
السادس في قطع الطواف
٣٢٤ ص
(٥٥٦)
السابع في الطواف بالغير و الطواف عنه
٣٢٦ ص
(٥٥٧)
1- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
٣٢٦ ص
(٥٥٨)
2- المغمى عليه يطاف به أو عنه
٣٢٦ ص
(٥٥٩)
3- الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم
٣٢٦ ص
(٥٦٠)
4- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه
٣٢٦ ص
(٥٦١)
5- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
٣٢٦ ص
(٥٦٢)
6- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة
٣٢٧ ص
(٥٦٣)
7- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة
٣٢٧ ص
(٥٦٤)
8- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
٣٢٧ ص
(٥٦٥)
استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين
٣٢٨ ص
(٥٦٦)
من نسي الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا إلا أن يكون تجاوز النصف و يوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع
٣٢٨ ص
(٥٦٧)
12- من نسي ركعتي الطواف و لم يمكنه الرجوع، استناب فيهما
٣٢٩ ص
(٥٦٨)
الثامن في ترك الطواف و تقديمه و تأخيره
٣٢٩ ص
(٥٦٩)
التاسع في صلاة الطواف
٣٣٢ ص
(٥٧٠)
العاشر في طواف ذات الدم و صلاتها
٣٣٦ ص
(٥٧١)
الحادي عشر في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
٣٣٩ ص
(٥٧٢)
الثاني عشر في الأحكام
٣٤٠ ص
(٥٧٣)
1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب
٣٤٠ ص
(٥٧٤)
2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك
٣٤٠ ص
(٥٧٥)
3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها
٣٤٠ ص
(٥٧٦)
4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير
٣٤١ ص
(٥٧٧)
جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما
٣٤١ ص
(٥٧٨)
6- يكره الطواف و عليه برطلة ، و يكره لبسها حول الكعبة
٣٤١ ص
(٥٧٩)
7- يكره طواف المرأة متنقّبة
٣٤١ ص
(٥٨٠)
8- يجوز الشرب في الطواف
٣٤٢ ص
(٥٨١)
حكم من نذر أن يطوف على أربع
٣٤٢ ص
(٥٨٢)
10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن و تقبيله
٣٤٢ ص
(٥٨٣)
11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
٣٤٢ ص
(٥٨٤)
12- يجب طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
٣٤٢ ص
(٥٨٥)
الباب السادس في السعي
٣٤٥ ص
(٥٨٦)
1- وجوبه
٣٤٥ ص
(٥٨٧)
2- مقدّماته
٣٤٥ ص
(٥٨٨)
3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين للرجل
٣٤٧ ص
(٥٨٩)
4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا
٣٤٨ ص
(٥٩٠)
5- حكم الخلل في السعي
٣٤٨ ص
(٥٩١)
6- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة له
٣٤٩ ص
(٥٩٢)
7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
٣٥٠ ص
(٥٩٣)
الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة
٣٥١ ص
(٥٩٤)
9- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه
٣٥١ ص
(٥٩٥)
10- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ
٣٥١ ص
(٥٩٦)
11- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي
٣٥٢ ص
(٥٩٧)
12- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم
٣٥٢ ص
(٥٩٨)
الباب السابع في التقصير
٣٥٣ ص
(٥٩٩)
1- يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي العمرة، و يحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلّا الحلق
٣٥٣ ص
(٦٠٠)
2- يجزي التقصير بمطلق الآلة و بغير الآلة
٣٥٣ ص
(٦٠١)
3- يجزي إبانة مسمّى الشعر، و الظفر
٣٥٣ ص
(٦٠٢)
4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
٣٥٤ ص
(٦٠٣)
من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه
٣٥٤ ص
(٦٠٤)
6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
٣٥٤ ص
(٦٠٥)
من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحب له
٣٥٥ ص
(٦٠٦)
من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك القميص و نحوه و كذا أهل مكة
٣٥٥ ص
(٦٠٧)
9- يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله
٣٥٥ ص
(٦٠٨)
كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب
٣٥٥ ص
(٦٠٩)
11- يجوز أن يولّي التقصير غيره، و ينبغي الابتداء بالناصية
٣٥٥ ص
(٦١٠)
12- من قصّر قبل محلّ التقصير سهوا، فلا شيء عليه، و عمدا عليه الكفّارة
٣٥٦ ص
(٦١١)
الباب الثامن في إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة
٣٥٧ ص
(٦١٢)
الأوّل في إحرام الحجّ
٣٥٧ ص
(٦١٣)
الثاني في نزول منى
٣٥٧ ص
(٦١٤)
الثالث في آداب وقوف عرفة
٣٦٠ ص
(٦١٥)
1- الدعاء بالمأثور عند التوجّه إليها
٣٦٠ ص
(٦١٦)
2- ضرب الخباء بنمرة
٣٦٠ ص
(٦١٧)
3- الغسل و الجمع بين الصلاتين
٣٦٠ ص
(٦١٨)
4- قطع التلبية عند الزوال
٣٦٠ ص
(٦١٩)
5- الوقوف في ميسرة الجبل بعرفة
٣٦١ ص
(٦٢٠)
6- سدّ الخلل بنفسه و عياله و راحلته و غير ذلك
٣٦١ ص
(٦٢١)
7- الوقوف على سكينة و وقار مكثرا من الذكر و الدعاء
٣٦١ ص
(٦٢٢)
8- الصلاة المخصوصة يوم عرفة
٣٦٢ ص
(٦٢٣)
9- حسن الظنّ باللّه في المغفرة
٣٦٢ ص
(٦٢٤)
10- الكون على طهارة
٣٦٢ ص
(٦٢٥)
11- الدعاء عند الغروب بالمأثور
٣٦٢ ص
(٦٢٦)
12- التجمّل و الزينة عشيّة عرفة و يوم العيد
٣٦٣ ص
(٦٢٧)
الرابع في حدود عرفة، التي يجب الوقوف بها
٣٦٣ ص
(٦٢٨)
الخامس في جواز الوقوف راكبا
٣٦٤ ص
(٦٢٩)
السادس في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف
٣٦٥ ص
(٦٣٠)
السابع في وجوب الوقوف بعرفة
٣٦٥ ص
(٦٣١)
الثامن في كراهة سؤال الناس يوم عرفة و ردّ السائل بها، و سؤال الناس في الحرم
٣٦٦ ص
(٦٣٢)
التاسع في وقت الإفاضة من عرفات
٣٦٧ ص
(٦٣٣)
العاشر في كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب
٣٦٧ ص
(٦٣٤)
الحادي عشر في استحباب الاجتماع يوم عرفة في الأمصار للدعاء و عدم وجوبه، و قد مرّ دليله في الدعاء، و في صوم عرفة
٣٦٧ ص
(٦٣٥)
الثاني عشر فيما يعمل به في تعيين يوم عرفة، و يوم الأضحى
٣٦٨ ص
(٦٣٦)
الباب التاسع في الوقوف بالمشعر
٣٦٩ ص
(٦٣٧)
الأوّل في وجوبه
٣٦٩ ص
(٦٣٨)
الثاني في آداب الوقوف بالمشعر
٣٦٩ ص
(٦٣٩)
الثالث في حدود المشعر
٣٧٣ ص
(٦٤٠)
الرابع في وقت الإفاضة للمختار
٣٧٤ ص
(٦٤١)
الخامس في وقت الإفاضة للمضطرّ
٣٧٤ ص
(٦٤٢)
السادس في التقاط حصى الجمار و صفتها
٣٧٥ ص
(٦٤٣)
السابع في حكم من فاته الوقوف بالمشعر
٣٧٦ ص
(٦٤٤)
الثامن في حكم من فاته وقوف عرفة و خاف فوت المشعر
٣٧٦ ص
(٦٤٥)
التاسع في حكم من فاته الوقوف بعرفة و بالمشعر قبل طلوع الشمس و وقف به بعده
٣٧٧ ص
(٦٤٦)
العاشر في حكم من أدرك الاضطراريّين
٣٧٧ ص
(٦٤٧)
الحادي عشر في حكم فوت الوقوف بالمشعر
٣٧٨ ص
(٦٤٨)
الثاني عشر في حكم من فاته الحجّ
٣٧٨ ص
(٦٤٩)
الباب العاشر في أفعال منى يوم النحر، و هي ثلاثة الرمي، و الذبح، و الحلق
٣٨١ ص
(٦٥٠)
أمّا الرمي
٣٨١ ص
(٦٥١)
1- يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح و الحلق
٣٨١ ص
(٦٥٢)
2- تستحبّ الطهارة لرمي الجمار و لا يجب
٣٨١ ص
(٦٥٣)
3- كيفيّة الرمي
٣٨٢ ص
(٦٥٤)
4- لا يجوز رمي الجمرة بغير الحصى المأخوذة من الحرم التي لم يرم بها
٣٨٤ ص
(٦٥٥)
من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه
٣٨٤ ص
(٦٥٦)
6- يجوز رمي الجمار راكبا
٣٨٤ ص
(٦٥٧)
7- يستحبّ المشي إلى رمي الجمار و رميها ماشيا
٣٨٥ ص
(٦٥٨)
8- يستحبّ الرمي عند الزوال و يجوز من طلوع الشمس إلى غروبها و ليلا مع العذر
٣٨٥ ص
(٦٥٩)
استحباب كون الرمي عند زوال الشمس و أخذ الحصى باليسرى و الرمي باليمنى
٣٨٦ ص
(٦٦٠)
من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزوال
٣٨٦ ص
(٦٦١)
11- لا يجب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
٣٨٦ ص
(٦٦٢)
جواز الرمي عن المريض و المغمى عليه و الصبي
٣٨٦ ص
(٦٦٣)
فصل و أمّا الذبح
٣٨٧ ص
(٦٦٤)
الأوّل من يجب عليه، و من يستحبّ له
٣٨٧ ص
(٦٦٥)
الثاني في مكان الذبح و زمانه
٣٨٩ ص
(٦٦٦)
الثالث في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
٣٩١ ص
(٦٦٧)
الرابع في الأوصاف
٣٩٤ ص
(٦٦٨)
الخامس فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
٣٩٨ ص
(٦٦٩)
السادس في أنّ الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد، و يجزئ في المندوب، كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة، و عن سبعين
٤٠٢ ص
(٦٧٠)
السابع في أحكام الذبح و النحر
٤٠٤ ص
(٦٧١)
1- يستحبّ نحر الإبل معقولة
٤٠٤ ص
(٦٧٢)
% 2- يستحبّ نحرها قائمة من قبل اليمين
٤٠٤ ص
(٦٧٣)
استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها
٤٠٤ ص
(٦٧٤)
4- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة
٤٠٤ ص
(٦٧٥)
استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح
٤٠٥ ص
(٦٧٦)
6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
٤٠٥ ص
(٦٧٧)
7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
٤٠٥ ص
(٦٧٨)
8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
٤٠٥ ص
(٦٧٩)
9- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته
٤٠٦ ص
(٦٨٠)
10- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته
٤٠٦ ص
(٦٨١)
الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة
٤٠٦ ص
(٦٨٢)
12- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه
٤٠٦ ص
(٦٨٣)
الثامن في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
٤٠٦ ص
(٦٨٤)
التاسع في أكل الإنسان من هديه الواجب و المندوب، و إطعامه
٤٠٧ ص
(٦٨٥)
العاشر في أحكام من عدم الهدي
٤٠٩ ص
(٦٨٦)
الحادي عشر في أحكام الأضحيّة
٤١٣ ص
(٦٨٧)
الثاني عشر في الأحكام
٤١٦ ص
(٦٨٨)
فصل و أمّا الحلق
٤١٨ ص
(٦٨٩)
خاتمة
٤٢١ ص
(٦٩٠)
الباب الحادي عشر في زيارة البيت للطوافين و السعي
٤٢٥ ص
(٦٩١)
الباب الثاني عشر في أفعال منى بعد العود من الرمي و المبيت و النفر
٤٢٩ ص
(٦٩٢)
أمّا الرمي
٤٢٩ ص
(٦٩٣)
فصل و أمّا المبيت و الإقامة بمنى
٤٣٢ ص
(٦٩٤)
فصل و أمّا النفر
٤٣٤ ص
(٦٩٥)
خاتمة فيها أحكام اثنا عشر
٤٣٨ ص
(٦٩٦)
تتمّة الحجّ الواجب اثنا عشر نوعا
٤٣٩ ص
(٦٩٧)
الكتاب التاسع من كتب العبادات كتاب العمرة
٤٤١ ص
(٦٩٨)
1- العمرة واجبة على المستطيع
٤٤٣ ص
(٦٩٩)
2- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة
٤٤٣ ص
(٧٠٠)
3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان
٤٤٤ ص
(٧٠١)
4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين
٤٤٥ ص
(٧٠٢)
5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
٤٤٥ ص
(٧٠٣)
6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
٤٤٥ ص
(٧٠٤)
7- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ
٤٤٦ ص
(٧٠٥)
8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه
٤٤٧ ص
(٧٠٦)
9- أفعال عمرة التمتّع الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
٤٤٧ ص
(٧٠٧)
10- يستحبّ المشي في العمرة
٤٤٧ ص
(٧٠٨)
11- العمرة الواجبة اثنا عشر نوعا
٤٤٨ ص
(٧٠٩)
12- العمرة المندوبة قبل الشروع اثنا عشر نوعا
٤٤٨ ص
(٧١٠)
الكتاب العاشر من كتب العبادات كتاب المزار
٤٥١ ص
(٧١١)
الباب الأوّل في الأحكام العامّة للزيارات
٤٥٣ ص
(٧١٢)
1- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
٤٥٣ ص
(٧١٣)
2- تستحبّ عمارة مشاهد الأئمّة
٤٥٤ ص
(٧١٤)
3- يستحبّ الغسل لزيارة كلّ واحد منهم
٤٥٤ ص
(٧١٥)
4- يستحبّ زيارة كلّ واحد منهم
٤٥٤ ص
(٧١٦)
5- لا يجوز السجود للمعصوم و لا على قبره لما مرّ في السجود و غيره
٤٥٦ ص
(٧١٧)
6- يستحبّ المشي للزيارة لما مرّ في الحجّ
٤٥٦ ص
(٧١٨)
7- يستحبّ زيارة النساء الأئمّة
٤٥٦ ص
(٧١٩)
8- يستحبّ التبرّك بمشاهدهم
٤٥٦ ص
(٧٢٠)
9- لا ينبغي السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء و الأئمّة
٤٥٦ ص
(٧٢١)
10- يستحبّ زيارتهم
٤٥٦ ص
(٧٢٢)
استحباب زيارة النبي و الأئمة و فاطمة
٤٥٧ ص
(٧٢٣)
عدم جواز الطواف بالقبور
٤٥٧ ص
(٧٢٤)
الباب الثاني في زيارة المدينة
٤٥٩ ص
(٧٢٥)
استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع
٤٥٩ ص
(٧٢٦)
2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ
٤٥٩ ص
(٧٢٧)
3- تجب زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
٤٦٠ ص
(٧٢٨)
4- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
٤٦٠ ص
(٧٢٩)
استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه
٤٦٠ ص
(٧٣٠)
6- يستحبّ الغسل لزيارته
٤٦٠ ص
(٧٣١)
كيفية زيارة النبي و آدابها و الدعاء عند قبره
٤٦١ ص
(٧٣٢)
استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا
٤٦١ ص
(٧٣٣)
استحباب إبلاغ رسول الله سلام الإخوان من المؤمنين
٤٦١ ص
(٧٣٤)
استحباب وداع قبر النبي عند الخروج و الغسل له و آدابه
٤٦٢ ص
(٧٣٥)
استحباب زيارة فاطمة
٤٦٢ ص
(٧٣٦)
12- يستحبّ زيارة الأئمّة الأربعة
٤٦٣ ص
(٧٣٧)
الباب الثالث في أحكام المدينة
٤٦٥ ص
(٧٣٨)
الباب الرابع في زيارة أمير المؤمنين
٤٧١ ص
(٧٣٩)
1- تستحبّ زيارته و يكره تركها
٤٧١ ص
(٧٤٠)
2- يستحبّ المشي في زيارته ذاهبا و عائدا
٤٧٢ ص
(٧٤١)
3- يستحبّ اختيار زيارته على زيارة الحسين، و على الحجّ و العمرة المندوبين
٤٧٢ ص
(٧٤٢)
4- يستحبّ زيارة آدم و نوح مع أمير المؤمنين
٤٧٢ ص
(٧٤٣)
5- يستحبّ زيارة إبراهيم
٤٧٣ ص
(٧٤٤)
6 تستحبّ زيارة هود و صالح معه
٤٧٣ ص
(٧٤٥)
7- يستحبّ زيارته
٤٧٣ ص
(٧٤٦)
8- يستحبّ الغسل لزيارته
٤٧٣ ص
(٧٤٧)
9- يستحبّ زيارة رأس الحسين
٤٧٤ ص
(٧٤٨)
استحباب التختم بالياقوت و العقيق و الفيروزج و الحديد الصيني و حصى الغري و كثرة النظر إليها
٤٧٥ ص
(٧٤٩)
11- يستحبّ الشرب من ماء الفرات، و الاغتسال فيه، و التبرّك به، و التحنّك به
٤٧٥ ص
(٧٥٠)
لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلا علي بن أبي طالب
٤٧٦ ص
(٧٥١)
الباب الخامس في زيارة الحسين
٤٧٧ ص
(٧٥٢)
1- يتأكّد استحبابها عينا
٤٧٧ ص
(٧٥٣)
2- يكره ترك زيارته
٤٧٨ ص
(٧٥٤)
3- يستحبّ للرجال و النساء زيارة الحسين
٤٧٨ ص
(٧٥٥)
4- يستحبّ تكرار زيارته
٤٧٩ ص
(٧٥٦)
5- يستحبّ المشي إلى زيارته
٤٧٩ ص
(٧٥٧)
6- يستحبّ الإنابة في زيارته
٤٨٠ ص
(٧٥٨)
7- تجب زيارة الحسين و الأئمّة
٤٨٠ ص
(٧٥٩)
8- يستحبّ اختيار زيارة الحسين
٤٨٠ ص
(٧٦٠)
9- يستحبّ اختيار زيارة الحسين
٤٨٢ ص
(٧٦١)
10- يستحبّ زيارته في الخوف و الأمن
٤٨٣ ص
(٧٦٢)
11- يستحبّ زيارة الحسين
٤٨٣ ص
(٧٦٣)
12- يستحبّ كثرة الإنفاق في زيارة الحسين
٤٨٣ ص
(٧٦٤)
الباب السادس في وقت زيارته
٤٨٥ ص
(٧٦٥)
1- تستحبّ زيارته ليلة عرفة و يوم عرفة و يوم العيد
٤٨٥ ص
(٧٦٦)
2- يستحبّ زيارته في أوّل رجب و نصفه
٤٨٦ ص
(٧٦٧)
3- يستحبّ زيارته في نصف شعبان
٤٨٦ ص
(٧٦٨)
ما يستحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء
٤٨٦ ص
(٧٦٩)
5- تستحبّ زيارته
٤٨٧ ص
(٧٧٠)
6- يستحبّ زيارته
٤٨٧ ص
(٧٧١)
7- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى
٤٨٧ ص
(٧٧٢)
8- يستحبّ زيارته يوم عاشوراء و ليلته
٤٨٨ ص
(٧٧٣)
9- يستحبّ زيارته يوم الأربعين (من مقتله)
٤٨٨ ص
(٧٧٤)
10- يستحبّ زيارته كلّ جمعة
٤٨٨ ص
(٧٧٥)
11- يستحبّ زيارته كلّ يوم من قرب أو بعد
٤٨٨ ص
(٧٧٦)
استحباب تكرار زيارة الحسين
٤٨٩ ص
(٧٧٧)
الباب السابع في آداب زيارة الحسين
٤٩١ ص
(٧٧٨)
1- الغسل
٤٩١ ص
(٧٧٩)
2- الوضوء إن تعذّر الغسل
٤٩١ ص
(٧٨٠)
3- الدعاء عند الغسل بالمأثور
٤٩٢ ص
(٧٨١)
4- لبس الثياب الطاهرة
٤٩٢ ص
(٧٨٢)
5- المشي حافيا، و كثرة التكبير و التهليل و الذكر، و استقبال وجهه
٤٩٢ ص
(٧٨٣)
6- صلاة الزيارة
٤٩٣ ص
(٧٨٤)
7- كثرة الصلاة عند قبر الحسين
٤٩٣ ص
(٧٨٥)
جملة مما يستحب للزائر من الآداب
٤٩٤ ص
(٧٨٦)
يستحب لمن أراد زيارة الحسين أن يكون ملازما للحزن و الشعث و الجوع و العطش و لا يتخذه وطنا
٤٩٤ ص
(٧٨٧)
10- كثرة الدعاء و طلب الحوائج عنده
٤٩٥ ص
(٧٨٨)
يستحب لمن أراد زيارة الحسين
٤٩٥ ص
(٧٨٩)
12- ترك الخروج من الحائر قبل الجمعة
٤٩٥ ص
(٧٩٠)
الباب الثامن فيما ينبغي أن يقصده الزائر بالزيارة
٤٩٧ ص
(٧٩١)
الباب التاسع فيما يناسب زيارته
٤٩٩ ص
(٧٩٢)
1- يستحبّ البكاء لمصابهم
٤٩٩ ص
(٧٩٣)
2- حدّ حرم الحسين
٥٠٠ ص
(٧٩٤)
3- يستحبّ التبرّك بكربلاء
٥٠٠ ص
(٧٩٥)
4- يستحبّ الاستشفاء بتربته
٥٠١ ص
(٧٩٦)
5- يحرم أكل الطين إلّا طين قبر الحسين
٥٠٢ ص
(٧٩٧)
ما يستحب من القراءة و الدعاء عند أخذ التربة الحسينية للاستشفاء
٥٠٢ ص
(٧٩٨)
7- يستحبّ اتّخاذ سبحة من تربة الحسين
٥٠٣ ص
(٧٩٩)
8- يستحبّ اختيار الإقامة في شهر رمضان و الصوم على السفر للزيارة و الإفطار
٥٠٣ ص
(٨٠٠)
من سبق إلى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه و ليلته و إن خرج يتوضأ
٥٠٣ ص
(٨٠١)
10- يستحبّ الزيارة عن المؤمنين، و عن الأئمّة
٥٠٣ ص
(٨٠٢)
11- يستحبّ إنشاد الشعر في رثاء الحسين و أهل البيت
٥٠٤ ص
(٨٠٣)
12- يستحبّ مدح الأئمّة
٥٠٤ ص
(٨٠٤)
الباب العاشر في زيارة الكاظم و الجواد و الهادي و العسكري
٥٠٧ ص
(٨٠٥)
الباب الحادي عشر في زيارة الرضا
٥٠٩ ص
(٨٠٦)
1- تستحبّ زيارته
٥٠٩ ص
(٨٠٧)
2- يستحبّ تحمّل المشقّة في زيارته
٥١٠ ص
(٨٠٨)
3- يستحبّ التبرّك بمشهده
٥١٠ ص
(٨٠٩)
استحباب اختيار زيارة الرضا
٥١٠ ص
(٨١٠)
استحباب اختيار زيارة الرضا
٥١٠ ص
(٨١١)
استحباب اختيار زيارة الرضا
٥١١ ص
(٨١٢)
استحباب اختيار زيارة الرضا
٥١١ ص
(٨١٣)
8- تستحبّ كثرة العبادات عنده
٥١١ ص
(٨١٤)
9- يستحبّ المجاورة عنده
٥١١ ص
(٨١٥)
10- يستحبّ الغسل لزيارته
٥١١ ص
(٨١٦)
11- يستحبّ زيارته من بعد
٥١١ ص
(٨١٧)
12- يستحبّ صلاة الزيارة عند رأسه و كثرة الدعاء
٥١٢ ص
(٨١٨)
الباب الثاني عشر في زيارة المؤمنين
٥١٣ ص
(٨١٩)
1- يستحبّ زيارة قبر عبد العظيم الحسني بالري
٥١٣ ص
(٨٢٠)
2- تستحبّ زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر
٥١٣ ص
(٨٢١)
3- يستحبّ زيارة المؤمنين
٥١٣ ص
(٨٢٢)
4- يستحبّ زيارة المسلم
٥١٤ ص
(٨٢٣)
5- يستحبّ زيارة الصلحاء
٥١٤ ص
(٨٢٤)
6- يستحبّ لقاء الإخوان
٥١٤ ص
(٨٢٥)
7- يستحبّ اجتماع الإخوان
٥١٤ ص
(٨٢٦)
8- يستحبّ تذاكر الإخوان أمر الأئمّة
٥١٤ ص
(٨٢٧)
9- يستحبّ المشي إلى زيارة المؤمن
٥١٥ ص
(٨٢٨)
10- يستحبّ زيارة المؤمن في الصحّة و المرض، و لو من مسيرة سنة
٥١٥ ص
(٨٢٩)
11- يستحبّ اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب
٥١٥ ص
(٨٣٠)
12- يستحبّ زيارة قبور المؤمنين و الدعاء لهم و تلاوة القدر سبعا
٥١٥ ص
(٨٣١)
الكتاب الحادي عشر من كتب العبادات كتاب الجهاد
٥١٧ ص
(٨٣٢)
الأوّل في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
٥١٩ ص
(٨٣٣)
الثاني في قتال البغاة
٥٢٣ ص
(٨٣٤)
الثالث في نبذة من أحكام الجهاد
٥٢٥ ص
(٨٣٥)
الرابع في قسمة الغنيمة و نحوها
٥٢٦ ص
(٨٣٦)
الخامس في الدفاع للمحارب و اللصّ و الظالم و صاحب البدعة
٥٢٧ ص
(٨٣٧)
السادس في الجزية
٥٢٩ ص
(٨٣٨)
السابع في شراء سبي أهل الضلال
٥٣٠ ص
(٨٣٩)
الثامن في ارتباط الدوابّ و تعلّم الرمي
٥٣١ ص
(٨٤٠)
التاسع في أحكام الأرضين
٥٣٢ ص
(٨٤١)
العاشر في القتال على فعل المعروف
٥٣٣ ص
(٨٤٢)
الحادي عشر في الأحكام
٥٣٣ ص
(٨٤٣)
الثاني عشر في جهاد النفس
٥٣٥ ص
(٨٤٤)
الأوّل في وجوبه
٥٣٥ ص
(٨٤٥)
الثاني في الفروض على الجوارح
٥٣٦ ص
(٨٤٦)
الثالث في اكتساب مكارم الأخلاق و الأفعال
٥٣٧ ص
(٨٤٧)
الرابع في الصفات و الأفعال التي ينبغي ملازمتها و اكتسابها
٥٣٨ ص
(٨٤٨)
1- التفكّر فيما يوجب الاعتبار
٥٣٨ ص
(٨٤٩)
2- طاعة العقل لا الشهوة و الجهل
٥٣٩ ص
(٨٥٠)
3- التوكّل على اللّه، و التفويض إليه، و الاعتصام به
٥٣٩ ص
(٨٥١)
4- الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لهما
٥٤٠ ص
(٨٥٢)
5- ذمّ النفس و تأديبها و إصلاحها
٥٤١ ص
(٨٥٣)
6- الصبر على الطاعة، و الصبر عن المعصية، و الصبر في جميع الأمور
٥٤١ ص
(٨٥٤)
7- الورع و العفّة و ترك المحارم
٥٤٢ ص
(٨٥٥)
8- الحلم و الرفق
٥٤٣ ص
(٨٥٦)
9- التواضع
٥٤٤ ص
(٨٥٧)
10- إيثار رضا اللّه على هوى النفس
٥٤٥ ص
(٨٥٨)
11- تدبّر العاقبة قبل العمل
٥٤٥ ص
(٨٥٩)
12- الإنصاف و لو من النفس
٥٤٦ ص
(٨٦٠)
الخامس في الأمور التي ينبغي اجتنابها
٥٤٦ ص
(٨٦١)
1- عيب الناس
٥٤٦ ص
(٨٦٢)
2- الخطايا و الذنوب
٥٤٧ ص
(٨٦٣)
3- المحقّرات من الذنوب
٥٤٨ ص
(٨٦٤)
4- كفر النعمة
٥٤٨ ص
(٨٦٥)
5- الكبائر
٥٤٨ ص
(٨٦٦)
تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها
٥٤٩ ص
(٨٦٧)
جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة
٥٥٠ ص
(٨٦٨)
8- حبّ الرئاسة
٥٥١ ص
(٨٦٩)
9- الغضب
٥٥١ ص
(٨٧٠)
10- الحسد
٥٥٢ ص
(٨٧١)
11- التكبّر و التجبّر
٥٥٣ ص
(٨٧٢)
12- حبّ الدنيا
٥٥٣ ص
(٨٧٣)
السادس في وجوب التوبة، و تحريم الإصرار
٥٥٤ ص
(٨٧٤)
السابع في أحكام التوبة
٥٥٥ ص
(٨٧٥)
1- تصحّ التوبة من الكبائر
٥٥٥ ص
(٨٧٦)
2- يشترط في التوبة من الظلم ردّ المظالم إلى أهلها إن قدر و إلّا استغفر لهم
٥٥٦ ص
(٨٧٧)
3- يشترط في توبة من أضلّ الناس أن يردّهم إلى الحقّ
٥٥٧ ص
(٨٧٨)
4- يجب إقرار المذنب للّه بالذنب و استحقاق العقاب
٥٥٧ ص
(٨٧٩)
5- يجب الندم على الذنوب
٥٥٨ ص
(٨٨٠)
6- يجب ستر الذنوب عن الناس، و لا يجوز التظاهر بها
٥٥٨ ص
(٨٨١)
7- يجب الاستغفار من الذنب و المبادرة به
٥٥٨ ص
(٨٨٢)
8- يجب الإخلاص في التوبة و الإتيان بشروطها
٥٥٩ ص
(٨٨٣)
9- يجوز تجديد التوبة إذا نقضها، بل يجب، و تصحّ مع الإتيان بشرائطها، و إن تكرّر النقض
٥٦١ ص
(٨٨٤)
10- ينبغي تجديد التوبة و الاستغفار عند ذكر الذنب و تكرارهما كلّ يوم و لو من غير ذنب
٥٦١ ص
(٨٨٥)
11- تصحّ التوبة من الذنب و من الكفر في آخر العمر و لو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة
٥٦٢ ص
(٨٨٦)
12- تصحّ التوبة من المرتدّ، لما مرّ ههنا، و في أحكام العبادات
٥٦٣ ص
(٨٨٧)
الثامن في وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل و المال، و وجوب المبادرة بها
٥٦٣ ص
(٨٨٨)
التاسع في أنّه يجب على الإنسان أن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه، و لا يؤخّره إلى غده
٥٦٤ ص
(٨٨٩)
العاشر في محاسبة النفس
٥٦٥ ص
(٨٩٠)
الحادي عشر في أنّه ينبغي زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، خصوصا بعد الأربعين
٥٦٦ ص
(٨٩١)
الثاني عشر في وجوب الحذر من عرض العمل على اللّه و النبيّ و الأئمّة
٥٦٧ ص
(٨٩٢)
الكتاب الثاني عشر من كتب العبادات كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٥٦٩ ص
(٨٩٣)
الأوّل في وجوبه
٥٧١ ص
(٨٩٤)
الثاني في اشتراط العلم بالمعروف و المنكر و تجويز التأثير و الأمن من الضرر
٥٧٢ ص
(٨٩٥)
الثالث في وجوب الأمر و النهي بالقلب و باللسان و باليد
٥٧٣ ص
(٨٩٦)
الرابع في أحكام الأمر و النهي
٥٧٤ ص
(٨٩٧)
1- يجب إنكار العامّة على الخاصّة و بالعكس
٥٧٤ ص
(٨٩٨)
2- يجب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، و يحرم الرضا به
٥٧٤ ص
(٨٩٩)
3- يجب إظهار الكراهة و الإعراض عن فاعل المنكر
٥٧٥ ص
(٩٠٠)
4- يجب هجر فاعل المنكر و التوصّل إلى إزالته بكلّ ما يمكن
٥٧٥ ص
(٩٠١)
5- يجب الغضب للّه بما غضب به لنفسه
٥٧٥ ص
(٩٠٢)
6- يجب أمر الأهلين بالمعروف و نهيهم عن المنكر
٥٧٦ ص
(٩٠٣)
7- يجب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، و ترك ما ينهى عنه من المحرّمات
٥٧٦ ص
(٩٠٤)
8- يحرم إسخاط الخالق بمرضاة المخلوق، بل يجب العكس حتّى في الوالدين
٥٧٧ ص
(٩٠٥)
9- يكره التعرّض للذلّ
٥٧٨ ص
(٩٠٦)
10- يكره التعرّض لما لا يطاق، و الدخول فيما يوجب الاعتذار
٥٧٨ ص
(٩٠٧)
11- يستحبّ الرفق بالمؤمنين في الأمر بالمندوبات و النهي عن المكروهات
٥٧٨ ص
(٩٠٨)
12- يستحبّ إقامة السنن الحسنة و إجراء عوائد الخير
٥٧٩ ص
(٩٠٩)
الخامس في وجوب حبّ أهل المعروف و بغض أهل المنكر
٥٧٩ ص
(٩١٠)
السادس في استحباب الدعاء إلى الإيمان مع الإمكان و عدم وجوبه على الرعيّة، و عدم جوازه مع الخوف و التقيّة
٥٨١ ص
(٩١١)
السابع في عدم جواز الكلام بغير كلام الأئمّة
٥٨٣ ص
(٩١٢)
الثامن في وجوب التقيّة عند الخوف و الضرورة في زمان الغيبة خاصّة
٥٨٤ ص
(٩١٣)
التاسع في أحكام التقيّة
٥٨٦ ص
(٩١٤)
1- تجب التقيّة في كلّ ضرورة إلّا ما استثني، و تحرم مع عدمها، و يرجع الإنسان في الضرورة إلى نفسه
٥٨٦ ص
(٩١٥)
2- تجب عشرة العامّة بالتقيّة و المداراة مع الخوف
٥٨٧ ص
(٩١٦)
3- تجب طاعة السلطان للتقيّة
٥٨٨ ص
(٩١٧)
4- ينبغي الاعتناء و الاهتمام بالتقيّة في محلّها و قضاء حقوق الإخوان
٥٨٨ ص
(٩١٨)
5- تجوز التقيّة في إظهار الكفر كسبّ الأنبياء و الأئمّة و البراءة منهم، عند الضرورة الشديدة، و لا تجب ذلك
٥٨٩ ص
(٩١٩)
6- تجب التقيّة في الفتوى مع الخوف
٥٩١ ص
(٩٢٠)
7- لا يجوز التقيّة في الدم
٥٩١ ص
(٩٢١)
8- يجب كتم الدين عن غير أهله مع التقيّة
٥٩١ ص
(٩٢٢)
9- تحرم تسمية المهدي و سائر الأئمّة
٥٩١ ص
(٩٢٣)
10- تحرم إذاعة الحقّ مع الخوف به
٥٩١ ص
(٩٢٤)
11- يجوز الإقرار للظالم بالعبوديّة لدفع الضرر
٥٩٢ ص
(٩٢٥)
12- يجب كفّ اللسان عن المخالفين و عن أئمّتهم مع التقيّة
٥٩٣ ص
(٩٢٦)
العاشر في تحريم مجاورة أهل المعاصي اختيارا، و مخالطتهم
٥٩٣ ص
(٩٢٧)
الحادي عشر في تحريم الابتداع، و وجوب الإنكار على أهل البدع مع الإمكان، و ذكر جملة من المنكرات
٥٩٤ ص
(٩٢٨)
الثاني عشر في فعل المعروف
٥٩٦ ص
(٩٢٩)
الأوّل يستحبّ فعل المعروف و يكره تركه
٥٩٦ ص
(٩٣٠)
الثاني يستحبّ فعل المعروف مع كلّ أحد و إن لم يعلم كونه من أهله، و تأكّد استحباب فعله مع أهله
٥٩٦ ص
(٩٣١)
الثالث يستحبّ مكافأة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء، و لا يجوز ترك شكره، و يكره لفاعله طلب المكافأة
٥٩٧ ص
(٩٣٢)
الرابع يستحبّ تصغير المعروف و ستره و تعجيله
٥٩٨ ص
(٩٣٣)
الخامس يكره للإنسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه
٥٩٩ ص
(٩٣٤)
السادس يستحبّ إقراض المؤمن من إنظاره و إبرائه و تعليله حيّا و ميّتا لما مرّ
٥٩٩ ص
(٩٣٥)
السابع يستحبّ استدامة النعمة باحتمال المئونة، و الشكر، و أداء الحقوق
٦٠٠ ص
(٩٣٦)
الثامن يستحبّ اصطناع المعروف إلى العلويّين و السادات
٦٠٠ ص
(٩٣٧)
التاسع يجب الاهتمام بأمور المسلمين
٦٠١ ص
(٩٣٨)
العاشر ينبغي القيام بمصالح المسلمين
٦٠١ ص
(٩٣٩)
1- بناء المساجد
٦٠١ ص
(٩٤٠)
2- إيواء اليتيم
٦٠١ ص
(٩٤١)
3- إعانة الضعيف
٦٠١ ص
(٩٤٢)
4- إصلاح الطريق
٦٠٢ ص
(٩٤٣)
5- بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين
٦٠٢ ص
(٩٤٤)
6- حفر بئر ماء، و بذلها للمسلمين
٦٠٢ ص
(٩٤٥)
7- تعليم العلم
٦٠٢ ص
(٩٤٦)
8- الصدقة الجارية
٦٠٢ ص
(٩٤٧)
9- النهي عن المنكر
٦٠٢ ص
(٩٤٨)
10- نصيحة المسلمين
٦٠٢ ص
(٩٤٩)
11- إطعام الطعام
٦٠٣ ص
(٩٥٠)
12- الإصلاح بين الناس
٦٠٣ ص
(٩٥١)
الحادي عشر يستحبّ تذاكر فضل الأئمّة
٦٠٣ ص
(٩٥٢)
الثاني عشر ينبغي القيام بحقوق الإخوان و الإحسان إليهم
٦٠٤ ص
(٩٥٣)
1- إدخال السرور على المؤمن
٦٠٤ ص
(٩٥٤)
2- نفع المؤمن
٦٠٥ ص
(٩٥٥)
3- قضاء حاجة المؤمن
٦٠٥ ص
(٩٥٦)
4- تفريج كرب المؤمن
٦٠٥ ص
(٩٥٧)
5- إلطاف المؤمن و إتحافه
٦٠٦ ص
(٩٥٨)
6- إكرام المؤمن
٦٠٦ ص
(٩٥٩)
7- البرّ بالمؤمن و الإعانة عليه
٦٠٦ ص
(٩٦٠)
8- الستر على المؤمن
٦٠٦ ص
(٩٦١)
9- خدمة المسلم و لو بالجاه
٦٠٧ ص
(٩٦٢)
10- نصيحة المؤمن و مناصحته
٦٠٧ ص
(٩٦٣)
11- معونة المؤمن عند الضرورة، و هي واجبة كما مرّ في المساكين و الملابس و العشرة
٦٠٧ ص
(٩٦٤)
12- بقية حقوق المؤمن
٦٠٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - الأوّل من يجب عليه، و من يستحبّ له

٣٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.

٣٨ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَى فَيَرْمِي.

فصل: و أمّا الذبح

ففيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: من يجب عليه، و من يستحبّ له

و أحكامه اثنا عشر ١- يجب الهدي على المتمتّع لما مرّ و لما يأتي.

٣٩ [٣] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام)، عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، كَمْ يُجْزِيهِ؟ قَالَ: شَاةٌ.

٤٠ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.

٤١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

٢- لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْمُفْرِدِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

٤٢ [٦] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ] [٧].

٣- [لَا يَجِبُ الْهَدْيُ عَلَى الْقَارِنِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ تَلِفَ، لَمْ يَجِبْ بَدَلُهُ لِمَا يَأْتِي] [٨].

٤٣ [٩] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ، وَ أَهَلَّ بِحِجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.


[١] الوسائل ١٠: ٨٤/ ٧.

[٢] الوسائل ١٠: ٨٤/ ١٢.

[٣] الوسائل ١٠: ٨٥/ ١.

[٤] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٣.

[٥] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٦.

[٦] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٤.

[٧] أثبتناه من ش و م.

[٨] أثبتناه من ش و م.

[٩] الوسائل ١٠: ٨٦/ ٥.