هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - خاتمة
لَيُحِجَّنَّهُ [١] إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ، فَقَالَ. الْحِجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ. قِيلَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ؟ قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ، أَوْ يَتَطَوَّعُ بِهَا ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ [٢].
خاتمة:
تشتمل على أحكام اثنا عشر
٩٤ [٣] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْعِتْقِ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، فَاجْعَلْهُ [٤] فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً، وَ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً.
٩٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ، فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ.
٩٦ [٦] ٢- رُوِيَ: أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا تَطَوَّعَ بِحَجِّ النَّذْرِ عَنِ الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ.
٩٧ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ.
٩٨ [٨] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ:
فَلْيَمْشِ، قِيلَ: فَإِنَّهُ تَعِبَ، قَالَ: إِذَا تَعِبَ، رَكِبَ.
٩٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ، قَالَ: فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.
١٠٠ [١٠] وَ رُوِيَ فِي النَّذْرِ: إِذَا عَجَزَ فَلْيَرْكَبْ، وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً.
[١] رض: ليحجّه.
[٢] الأصل: عنه ابنه.
[٣] الوسائل ٨: ٥٢/ ١.
[٤] الأصل: فاجعل.
[٥] الوسائل ٨: ٥٣/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ٥٢/ ٣.
[٧] الوسائل ٨: ٥٤/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٥٩/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٦٠/ ٢.
[١٠] الوسائل ٨: ٦٠/ ٣.