هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٧- حكم مال الكعبة
١٢٧٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ.
١٢٧٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً، قَالَ: يُقْتَلُ.
١٢٨٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ، وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
٧- حكم مال الكعبة.
١٢٨١ [٤] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي: أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ [٥]، أَوْ قُطِعَ بِهِ، أَوْ نَفِدَ [٦] طَعَامُهُ، فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ.
١٢٨٢ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَكَّةَ، فَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا، وَ أَكَلُوا مَالَ الْكَعْبَةِ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّعَافَ وَ النَّمْلَ وَ أَفْنَاهُمْ.
١٢٨٣ [٨] وَ رُوِيَ فِي هَدْيِ الْكَعْبَةِ: أَنَّهُ يُنْحَرُ وَ يُطْعَمُ الْحَاجَّ.
١٢٨٤ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ مَاتَ وَ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا، انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ، أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ، أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ، وَ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ.
١٢٨٥ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: بِعْهَا، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا، ثُمَّ قُمْ عَلَى حَائِطِ الْحِجْرِ، ثُمَّ نَادِ، وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ، وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.
[١] الوسائل ٩: ٣٤٨/ ١٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣٨٣/ ١.
[٣] الوسائل ٩: ٣٨٤/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٣٥٢/ ١.
[٥]: قصرت نفقته.
[٦] م: أو فقد.
[٧] الوسائل ٩: ٣٥٣/ ٤.
[٨] الوسائل ٩: ٣٥٣/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ٣٥٣/ ٦.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٥٤/ ٨.