هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - الحادي عشر في قتل الدوابّ
٨٠٩ [١] [وَ قَالَ (عليه السلام) لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ] [٢].
٨١٠ [٣] [وَ رُوِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ: إِنْ كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ] [٤].
٨١١ [٥] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ:] [٦] (عليه السلام) عَنِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٍ، وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٍ، فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ، وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ [٧] فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
٨١٢ [٨] وَ رُوِيَ: الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ، وَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ، أَوْ لِيَطْرُدْ، فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.
٨١٣ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا، وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
الحادي عشر: في قتل الدوابّ
٨١٤ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ النَّمْلِ فِي الدُّورِ إِذَا آذَيْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ وَ إِحْرَاقِهِنَّ إِذَا آذَيْنَ، وَ لَكِنْ لَا تَقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ.
٨١٥ [١١] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّي.
[١] الوسائل ٨: ٣٨٧/ ٢.
[٢] أثبتناه من ش.
[٣] الوسائل ٨: ٣٨٧/ ٤.
[٤] أثبتناه من ش.
[٥] الوسائل ٨: ٣٨٩/ ٣.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] البلقة بالضمّ: سواد في بياض (المجمع:
بلق).
[٨] الوسائل ٨: ٣٨٩/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٣٨٩/ ١.
[١٠] الوسائل ٨: ٣٩٠/ ٢.
[١١] الوسائل ٨: ٣٩٠/ ١.