هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ٥- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما
٩٢٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.
٩٢٩ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ، وَ إِنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.
٩٣٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ.
٢- يستحبّ التسليم على الصبيان
لما مضى و يأتي.
٩٣١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ التَّسْلِيمُ عَلَى الصِّبْيَانِ لِتَكُونَ سُنَّةً مِنْ بَعْدِي.
٣- لا يجوز السلام على الفقير بخلاف السلام على الغنيّ، و يجوز زيادة إكرام الغنيّ.
٩٣٢ [٥] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ لَقِيَ فَقِيراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَى الْغَنِيِّ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ.
٩٣٣ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَاكُمْ شَرِيفُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ، قِيلَ: وَ مَا الشَّرِيفُ؟ قَالَ:
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
٤- ينبغي الجهر بالسلام و بالردّ بحيث يسمع المخاطب.
٩٣٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِسَلَامِهِ، وَ لَا يَقُولُ قَدْ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ، وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَلَّمَ وَ لَمْ يُسْمِعْهُمْ، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ، وَ لَا يَقُولُ الْمُسَلِّمُ: سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ.
٥- كيفيّة السلام و الردّ و صيغهما.
٩٣٥ [٨] رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ: انْطَلِقْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ فَقُلْ: السَّلَامُ
[١] الوسائل ٨: ٤٣٧/ ٢.
[٢] الوسائل ٨: ٤٥١/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٤٤٠/ ٩.
[٤] الوسائل ٨: ٤٤١/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ٤٤٢/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٤٤٢/ ٢.
[٧] الوسائل ٨: ٤٤٣/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٤٤٤/ ٤.