هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - تتمّة
١١- يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين
، بل أربع، و يكره تركه أكثر من ذلك.
١٧٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ، إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
١٧٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْداً أَحْسَنْتُ إِلَيْهِ وَ أَجْمَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزُرْنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ [فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ] [٣]، لَمَحْرُومٌ.
١٧٧ [٤] وَ رُوِيَ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ.
١٢- تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء.
١٧٨ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ، أَ فَأَتَدَيَّنُ [٦] وَ أَحُجُّ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.
١٧٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٨٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
١٨١ [٩] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ: إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ، فَلَا بَأْسَ.
١٨٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، قَالَ:
نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
تتمّة:
فيها اثنا عشر حكما
١٨٣ [١١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ
[١] الوسائل ٨: ٩٨/ ١.
[٢] الوسائل ٨: ٩٨/ ٣.
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٤] الوسائل ٨: ٩٩/ ٤.
[٥] الوسائل ٨: ٩٩/ ١.
[٦] الأصل و ش: فأتديّن.
[٧] الوسائل ٨: ٩٩/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ١٠٠/ ٤.
[٩] الوسائل ٨: ١٠٠/ ٥.
[١٠] الوسائل ٨: ١٠٠/ ٨.
[١١] الوسائل ٨: ١٠١/ ١.