هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ١٠- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم
١٨ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ.
١٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ.
٢٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا، فَاعْدِلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ، فَلَا بَأْسَ.
[لا يجوز للمحرم إيذاء الثعلب و نحوه]
٢١ [٤] ٨- رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ إِيذَاءِ الْمُحْرِمِ، الثَّعْلَبَ وَ نَحْوَهُ.
[جواز استعمال المحرم جلود الصيد و الشرب منها]
٢٢ [٥] ٩- رُوِيَ: جَوَازُ شُرْبِ الْمُحْرِمِ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ.
١٠- ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ و المحرم، و كذا ما ذبح في الحرم.
٢٣ [٦] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ [٧] الصَّيْدَ، لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ، وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ، وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، حَلَالٌ ذَبْحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
٢٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ [٩] لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ، وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ، فَهُوَ مَيْتَةٌ، لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.
٢٥ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ، وَ لَا يُطْعِمُهُ أَحَداً، وَ لَا يَطْرَحُهُ، بَلْ يَدْفِنُهُ.
٢٦ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ ذَبْحُهُ.
[١] الوسائل ٩: ٨٤/ ٦.
[٢] الوسائل ٩: ٨٤/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ٨٤/ ٣.
[٤] الوسائل ٩: ٨٤/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ٨٥/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٨٦/ ٤.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ٩: ٨٦/ ٥.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٨٦/ ٣.
[١١] الوسائل ٩: ٨٦/ ٦.