هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - الثاني في توفير الشعر و أحكامه
و لنبدأ بالإحرام و فيه اثنا عشر فصلا [١]
الأوّل: في وجوبه
١ [٢] قَالَ (عليه السلام): وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ، تَخْرُجُ نَارٌ فَتَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ قُرْبَانُهُ، وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): حَرُمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ، وَ حَرُمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ، وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
الثاني: في توفير الشعر و أحكامه
٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ إِلَى الْعُمْرَةِ.
٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ، شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ.
٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُجْزِي الْحَاجَّ أَنْ يُوَفِّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.
٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ، وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.
٨ [٩] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، إِذَا
[١] الباب الثّاني و فيه: ١٦٣ حديثا
[٢] الوسائل ٩: ٣/ ٣
[٣] الوسائل ٩: ٢/ ١
[٤] الوسائل ٩: ٣/ ٥
[٥] الوسائل ٩: ٤/ ١
[٦] الوسائل ٩: ٤/ ٢
[٧] الوسائل ٩: ٤/ ٣
[٨] الوسائل ٩: ٥/ ٦
[٩] الوسائل ٩: ٥/ ٨