هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ٨- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها دون الثالث
اقْعُدْ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ، قِيلَ: مَا مَعْنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةُ وَ الطِّيبِ.
١٠٠٨ [١] وَ رُوِيَ: التَّوْسِعَةُ فِي الْمَجَالِسِ، وَ مَا يُكْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ.
٦- يستحبّ مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل و إذا خرج لما يأتي.
١٠٠٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْئَةً إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ، وَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ أَمِيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ.
٧- من ائتمن على حديث لم يجز له أن يحدّث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكرا له بخير أو شهادة.
١٠١٠ [٣] قَالَ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ سُفِكَ فِيهِ دَمُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ فَرْجُ حَرَامٍ، وَ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ مَالُ حَرَامٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ.
١٠١١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ (إِلَّا بِإِذْنِهِ) [٥] إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ.
٨- إذا اجتمع ثلاثة كره أن يتناجى اثنان منها [٦] دون الثالث.
١٠١٢ [٧] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ [٨] (عليه السلام): إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ [٩] صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُغِمُّهُ [١٠].
[١] الوسائل ٨: ٤٧٠/ ٥ و ٣.
[٢] الوسائل ٨: ٤٧١/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٤٧١/ ٤.
[٤] الوسائل ٨: ٤٧١/ ٣.
[٥] ليس في ش.
[٦] ليس في م.
[٧] الوسائل ٨: ٤٧٢/ ٢.
[٨] ش: الثالث.
[٩] ش: اثنان منهما دون.
[١٠] م: ذلك يغمّه.