هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - الثالث في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
٦١ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، وَ] [٢] عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ [٣]، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
٦٢ [٤] وَ رُوِيَ: فِي الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ، وَ عَلَى مُدَّةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ.
١١- أفضل أوقات النحر يوم العيد لما مرّ.
٦٣ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.
١٢- يجوز الذبح بالليل مع العذر لما مرّ.
٦٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْخَائِفِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ.
الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
و أحكامه اثنا عشر ١- يجب كون الهدي من الأنعام الثلاث [٧] لما مرّ و لما يأتي.
٦٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ [٩]، وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَوْجُوءً [١٠] مِنَ الضَّأْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَتَيْساً فَحْلًا.
٦٦ [١١] وَ رُوِيَ: فَثَنِيّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ، وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.
٢- يستحبّ اختيار الإبل.
[١] الوسائل ١٠: ٩٥/ ٢.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٣] ش: الأيّام.
[٤] الوسائل ١٠: ٩٦/ ٦.
[٥] الوسائل ١٠: ٩٥/ ٤.
[٦] الوسائل ١٠: ٩٧/ ٢.
[٧] ش: الثلاثة.
[٨] الوسائل ١٠: ٩٨/ ٤.
[٩] الأصل: من البدنة أو البقرة.
[١٠] الموجوء: هو مرضوض الخصيتين (اللسان: وجأ).
[١١] الوسائل ١٠: ٩٧/ ١ و ٢.