هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣ - الثاني في قتال البغاة
٣٠ [١] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
٣١ [٢] وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَ الْأَعْمَى، وَ الشَّيْخُ الْفَانِي.
٣٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجِزْيَةَ رُفِعَتْ عَنْهُمْ وَ عَنِ الْمَعْتُوهِ، وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ [٤].
٣٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَ أَنَّهُ [٦] لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ بَعْدَ الْأَمَانِ.
٣٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقَاتِلُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ابْتِدَاءً إِلَّا مَنْ لَا يَرَى لَهَا حُرْمَةً.
٣٥ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ، وَ أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا أَسْلَمَ، حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً.
٣٦ [٩] ١١- رُوِيَ: مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْحَرْبِ، فَقَدْ فَرَّ، وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَلَمْ يَفِرَّ.
٣٧ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
٣٨ [١١] ١٢- رُوِيَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ [١٢] مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ، فَلَا يُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ لَكِنْ يُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.
الثاني: في قتال البغاة
٣٩ [١٣] رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً [١٤]، وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ،
[١] الوسائل ١١: ٤٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١١: ٤٧/ ١.
[٣] الوسائل ١١: ٤٨/ ٣.
[٤] ش ١: المغلوب عليه عقله.
[٥] الوسائل ١١: ٤٩/ ١، ٥٠/ ٣.
[٦] ش ٢: فإنّه.
[٧] الوسائل ١١: ٥٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١١: ٥٣/ ٢.
[٩] الوسائل ١١: ٦٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١١: ٢٥٤/ ٤.
[١١] الوسائل ١١: ٦٥/ ٢.
[١٢] ش ١ و ٢: من استؤسر.
[١٣] الوسائل ١١: ٥٤/ ١.
[١٤] ش ١: مجهزا مدبرا.