هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - الثالث من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
الثاني: يجب الحجّ على من بذل له زاد و راحلة
و لو حمارا و يجب القبول و يجزي عن حجّة الإسلام.
٥٧ [١] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي؟ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ [٢] أَبْتَرَ [٣].
٥٨ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، أَمْ [٥] هِيَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: [لَا] [٦] بَلْ هِيَ حِجَّةٌ تَامَّةٌ.
٥٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ.
الثالث: من استطاع المشي كلا أو بعضا و ركوب الباقي، وجب عليه الحجّ
. ٦٠ [٨] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مُشَاةً.
٦١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١٠]، قَالَ:
يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، قِيلَ: لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ، قَالَ: يَمْشِي وَ يَرْكَبُ.
[١] الوسائل ٨: ٢٦/ ١.
[٢] أجدع: أي مقطوع الاذن (اللسان: جدع).
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ٨: ٢٦/ ٢.
[٥] م: أو.
[٦] أثبتناه من ر ض و م.
[٧] الوسائل ٨: ٢٦/ ٣.
[٨] الوسائل ٨: ٢٩/ ١.
[٩] الوسائل ٨: ٢٩/ ٢.
[١٠] آل عمران: ٩٧.