هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - الأوّل من يجب عليه، و من يستحبّ له
أقول: هذا حجّ إفراد لا تمتّع، و إطلاق التمتّع على هذه العمرة مجاز.
٥- لا يجب الهدي على مفرد العمرة لما مضى و يأتي.
٦- يجب الهدي بالنذر.
٧- يجب بالعهد.
٨- يجب باليمين، و يأتي ما يدلّ على الثلاثة عموما و خصوصا.
٩- المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه، تخيّر بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم، و لا هدي على المملوك.
٤٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ (بِأَنْ يَتَمَتَّعَ) [٢] بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٣].
٤٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ، فَقَالَ: فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ، وَ إِنْ شِئْتَ، فَاذْبَحْ عَنْهُ.
٤٦ [٥] وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) رَجُلٌ، فَقَالَ: أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ، وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ.
٤٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَذْبَحُ عَنْهُ كَبْشاً سَمِينَةً [٧]. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ [وَ الْوُجُوبِ تَخْيِيراً لَا عَيْناً] [٨].
٤٨ [٩] [وَ رُوِيَ فِي الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوكِ: عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ، إِمَّا أُضْحِيَّةٌ، وَ إِمَّا صَوْمٌ] [١٠]. [حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ] [١١] مَعَ الْإِذْنِ، وَ عَلَى مَا مَرَّ، وَ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ أَحَدٌ
[١] الوسائل ١٠: ٨٩/ ٣.
[٢] ليس في ش.
[٣] النّحل: ٧٥.
[٤] الوسائل ١٠: ٨٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ٨٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٨٩/ ٤.
[٧] ش: سمينا.
[٨] أثبتناه من ش و م.
[٩] الوسائل ١٠: ٩٠/ ٥.
[١٠] أثبتناه من ش و م.
[١١] أثبتناه من ش و م.