هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ١- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه
طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ، فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.
٨٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّينَةِ.
٨٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.
٩٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ، إِلَّا كُحْلًا أَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.
٩١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.
٩٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ.
السادس: ما يتعلّق بالملابس و نحوها
و أحكامه اثنا عشر
١- يجوز للمحرم أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما نهي عنه، كثوب يدرعه، أو يزرّه كالقميص و نحوه.
٩٣ [٦] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ، فَقَالَ: يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً يَتَدَرَّعُهُ.
٩٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ، وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ، إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ، وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ، وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ [لَا] [٨] يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ، وَ لَا خُفَّيْنِ [٩] إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلٌ.
[١] الوسائل ٩: ١١١/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ١١٢/ ٩.
[٣] الوسائل ٩: ١١٣/ ١٣.
[٤] الوسائل ٩: ١١٤/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١١٤/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ١١٦/ ٥.
[٧] الوسائل ٩: ١١٤/ ١.
[٨] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٩] م: و لا خف.