هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - الثاني عشر في كيفيّة الإحرام بالحجّ
وَ الثَّلَاثَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ، فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً، وَ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا.
١٤٩ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
١٥٠ [٢] وَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَلَا إِنَّ مَكَّةَ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَلَيْهِ السِّلَاحُ، وَ دَخَلَ(ص)وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَصَعِدَ عَلَى الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ.
١٥١ [٣] وَ خَرَجَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)، وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ إِلَى أَرْضٍ بِطَيْبَةَ، فَأَقَامُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
١٥٢ [٤] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ، وَ هِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.
الثاني عشر: في كيفيّة الإحرام بالحجّ [٥]
و قد تقدّم جملة من أحكامه، و نذكر هنا اثني عشر حديثا
١٥٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَاغْتَسِلْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ، وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ فِي الْحِجْرِ، ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ
[١] الوسائل ٩: ٦٩/ ١١.
[٢] الوسائل ٩: ٦٩/ ١٢.
[٣] الوسائل ٩: ٦٩/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٦٨/ ٧.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ٩: ٧١/ ١.