هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - السادس من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
٦٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.
٦٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حِجَّةَ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّ لَهُ ثَوَابَ الْحَجِّ، وَ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُهُ إِلَى أَنْ يُعْتَقَ لِمَا صُرِّحَ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَ عَلَى إِدْرَاكِ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً.
٦٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا، أَ يُجْزِي عَنْهَا؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَ لَهُ أَجْرٌ فِي حِجَّتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَ إِنْ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ يُتِمُّ حَجَّهُ، وَ يَسْتَأْنِفُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدُ.
٧١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ [أُمِّ] [٦] امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا، فَقَالَ: أَ وَ لَيْسَ قَدْ أُعْتِقَتْ بِوَلَدِهَا؟ تَحُجُّ عَنْهَا.
السادس: من حجّ عن غيره لم تجزئ عن النائب
، بل عليه الحجّ إذا استطاع، و كذا من حجّ [عن] [٧] نفسه قبل الاستطاعة كما إذا حجّ بمال حرام، [أو بالقرض] [٨] و لا يملك شيئا، أو حجّ متسكّعا [٩] لما مرّ.
٧٢ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ [عَشْرَ حِجَجٍ] [١١]، كَانَتْ عَلَيْهِ
[١] الوسائل ٨: ٣٣/ ٥.
[٢] الوسائل ٨: ٣٤/ ٧.
[٣] الوسائل ٨: ٣٤/ ٨.
[٤] الوسائل ٨: ٣٥/ ٥.
[٥] الوسائل ٨: ٣٦/ ١.
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٨] أثبتناه من رض و م.
[٩] حجّ متسكعا: أيّ بغير زاد و لا راحلة (المجمع: سكع).
[١٠] الوسائل ٨: ٣٦/ ١.
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ.