هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - فصل و أمّا النفر
٥٠ [١] وَ رُوِيَ: ذَلِكَ فِي النَّفْرِ الْأَخِيرِ [٢].
٥١ [٣] ٩- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَرَى فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ، فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.
٥٢ [٤] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ يُقَدِّمُ [٥] الرَّجُلُ رَحْلَهُ [٦] وَ ثَقَلَهُ؟ فَقَالَ:
لَا، أَمَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ، وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ.
٥٣ [٧] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ.
٥٤ [٨] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ بِهَا قَلِيلًا، فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَنْزِلُهَا، ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا.
٥٥ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَصْبَةِ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَنْزِلُ بِالْأَبْطَحِ قَلِيلًا، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ؟ قَالَ: لَا.
٥٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَنْزِلُ بِالْأَبْطَحِ قَلِيلًا، ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَ هُوَ دُونَ حَبْطٍ وَ حِرْمَانٍ.
[١] الوسائل ١٠: ٢٢٧/ ٢.
[٢] أثبتناه من م و في الأصل: في النفر الأوّل خير.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٢٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٢٨/ ٢.
[٥] أثبتناه من م و الوسائل، و في الأصل: يقدّم.
[٦] م: الرجل في رحله.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٢٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٢٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٢٢٩/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٠: ٢٢٩/ ٤.