هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - الثاني عشر في الأحكام
٣٦٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ أَصَبْتَ الصَّيْدَ، وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ، فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَيْكَ، وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ، فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ، وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ.
٣٦٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَ الدُّبْسِيِّ [٣] وَ السَّمَّانِ [٤] وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ؟ قَالَ: قِيمَتُهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ.
٣- إِذَا تَكَرَّرَ الصَّيْدُ مِنَ الْمُحْرِمِ خَطَأً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
٣٦٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.
٣٦٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً، قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، قِيلَ:
فَإِنْ عَادَ؟ قَالَ: عَلَيْهِ كُلَّ مَا عَادَ كَفَّارَةٌ.
٤- إِذَا تَكَرَّرَ الصَّيْدٌ مِنَ الْمُحْرِمِ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.
٣٦٦ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، (فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً، فَعَلَيْهِ [٨] الْكَفَّارَةُ) [٩] أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً، فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً، فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ، وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
٣٦٧ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَإِنْ كَانَ حَاجّاً، نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً، نَحَرَهُ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.
[١] الوسائل ٩: ٢٤١/ ٥.
[٢] الوسائل ٩: ٢٤٢/ ٧.
[٣] الدبسيّ: ضرب من الحمام (اللسان:
دبس).
[٤] السمنة جمع سمّان و سمنان طائر يصاد للحمه اللذيذ (المنجد: سمن).
[٥] الوسائل ٩: ٢٤٣/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٢٤٤/ ٣.
[٧] الوسائل ٩: ٢٤٤/ ٢.
[٨] م: ثانية خطأ فعليه.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٤٥/ ١.