هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - الخامس في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
١١- من لبس ثوبا يحرم على المحرم بعد غسل الإحرام قبل أن يحرم، استحبّ [١] أن يعيد الغسل.
٣٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ، فَلَبِّ، وَ أَعِدْ غُسْلَكَ.
١٢- أكل ما يحرم على المحرم كذلك.
٣٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ، فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
الخامس: في أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فلا تحرم محرّمات الإحرام قبلها
٣٩ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ، ثُمَّ [٥] يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ.
٤٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْقِدَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْإِشْعَارُ، وَ التَّلْبِيَةُ، وَ التَّقْلِيدُ، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَقَدْ أَحْرَمَ.
٤٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١] الأصل: يستحب
[٢] الوسائل ٩: ١٦/ ٣
[٣] الوسائل ٩: ١٦/ ١
[٤] الوسائل ٩: ١٧/ ١
[٥] ش: حتى
[٦] الوسائل ٩: ١٧/ ٢
[٧] الوسائل ٩: ١٧/ ٥
[٨] الوسائل ٩: ٢٠/ ١٣