هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا، أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى الى الْوَقْتِ) [١] فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا، فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٣٤٣ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ؟ قَالَ: تُشْعَرُ وَ هِيَ بَارِكَةٌ، وَ يُشَقُّ سَنَامُهَا الْأَيْمَنُ وَ تُنْحَرُ، وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَيْمَنِ.
٣٤٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِشْعَارُ: أَنْ تَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى تُدْمِيَهَا.
٣٤٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: التَّلْبِيَةُ، وَ الْإِشْعَارُ، وَ التَّقْلِيدُ، فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ، فَقَدْ أَحْرَمَ.
٣٤٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ، فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ. [٦]
١٢- في الأحكام
و هي اثنا عشر.
١- يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع و سعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار
. ٣٤٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٤٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، قَالَ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.
٣٤٩ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ، تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَنْ كَانَ هَكَذَا
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ٨: ٢٠١/ ١٤.
[٣] الوسائل ٨: ٢٠١/ ١٦.
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٢/ ٢٠.
[٥] الوسائل ٨: ٢٠٢/ ٢١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ٨: ٢٠٣/ ٣.
[٨] الوسائل ٨: ٢٠٣/ ٥.
[٩] الوسائل ٨: ٢٠٣/ ٧.