هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ١١- يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
مَعْقُولَةٌ، وَ تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ، وَ يُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.
٣٣٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبُدْنُ تُشْعَرُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا، قِيلَ: مَتَى يُشْعِرُهَا؟ قَالَ:
حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ.
٣٣٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً، قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْهَا، ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ، لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.
٣٣٨ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِشْعَارَ إِنَّمَا [٤] أُمِرَ بِهِ لِيَحْرُمَ ظَهْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا، فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.
٣٣٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ، قَالَ: قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ، وَ لَا يُشْعَرُ، وَ لَا يُجَلَّلُ.
٣٤٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهِ، وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.
٣٤١ [٧] [وَ قَالَ (عليه السلام): تُشْعَرُ وَ هِيَ مَعْقُولَةٌ] [٨].
٣٤٢ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنَ الْوَقْتِ وَ مَضَى، ثُمَّ اشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ فَأَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ابْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَا بَأْسَ. قِيلَ: فَإِنَّهُ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ (الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ
[١] الوسائل ٨: ١٩٩/ ٤ و ٥.
[٢] الوسائل ٨: ٢٠٠/ ٧.
[٣] الوسائل ٨: ٢٠٢/ ٢٢.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ٨: ٢٠٠/ ١٠.
[٦] الوسائل ٨: ٢٠٠/ ١١.
[٧] الوسائل ٨: ٢٠٠/ ١٢.
[٨] أثبتناه من ش.
[٩] الوسائل ٨: ٢٠٠/ ١٣.