هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ١- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن
٩٩١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَطَسَ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَصَبَةِ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَقُولَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
١٠- لا تكره الصلاة على محمّد و آله عند العطاس، و لا عند الذبح، و لا عند الجماع، بل يستحبّ
لما مرّ.
٩٩٢ [٢] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) [٣] إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عِنْدَ الْعَطْسَةِ، وَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ، وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَقَالَ: وَيْلَهُمْ نَافَقُوا، لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
٩٩٣ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ، وَ الذَّبَائِحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
١١- يجوز [٥] تسميت النصرانيّ إذا عطس.
٩٩٤ [٦] عَطَسَ نَصْرَانِيٌّ عِنْدَ الصَّادِقِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَدَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: لَا يَهْدِيهِ اللَّهُ حَتَّى يَرْحَمَهُ.
١٢- يجوز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس.
٩٩٥ [٧] قَالَ (عليه السلام): تَصْدِيقُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.
٩٩٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ بِحَدِيثٍ، فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
السادس: في إكرام المؤمن
و قد مرّ، و هنا اثنا عشر حكما
١- يستحبّ إجلال ذي الشيبة المؤمن.
[١] الوسائل ٨: ٤٦٥/ ٤.
[٢] الوسائل ٨: ٤٦٥/ ١.
[٣] م: للصادق (ع).
[٤] الوسائل ٨: ٤٦٥/ ٢.
[٥] ش: يستحبّ.
[٦] الوسائل ٨: ٤٦٦/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٤٦٦/ ١.
[٨] الوسائل ٨: ٤٦٦/ ٢.