هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٧- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
١٣١ [١] وَ رُوِيَ: تَلْبَسُ الْمَسَكَ [٢] وَ الْخَلْخَالَيْنِ.
٧- يحرم على المحرمة النقاب، و البرقع، و تغطية الوجه
و يجوز لها إرخاء الثوب على وجهها مع الحاجة، و الغلالة [٣] في الحيض، و لبس السراويل مطلقا، و للرجل إذا لم يجد إزارا.
١٣٢ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
١٣٣ [٥] وَ مَرَّ (عليه السلام) بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ، فَقَالَ: أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ، قِيلَ: إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ؟ قَالَ: تُغَطِّي عَيْنَيْهَا، قِيلَ [٦]:
تَبْلُغَ فَمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣٤ [٧] وَ رُوِيَ: تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى طَرَفِ أَنْفِهَا قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.
١٣٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
١٣٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الذَّقَنِ.
١٣٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): تُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى النَّحْرِ، إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً.
١٣٨ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمَةِ، فَقَالَ: إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا، وَ لَا تَسَتَّرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ.
[١] الوسائل ٩: ١٣٢/ ٧.
[٢] المسك بالتحريك: أسورة من ذبل أوعاج، و الذبل شيء كالعاج (المجمع: مسك).
[٣] غلالة الحائض بالكسر: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابه تتقي به الحائض عن التلويث (المجمع: غلل).
[٤] الوسائل ٩: ١٢٩/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٢٩/ ٣.
[٦] ش: ترخيه تغطّي عينها؟ قال: نعم، قيل:.
[٧] الوسائل ٩: ١٢٩/ ٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٣٠/ ٥.
[٩] الوسائل ٩: ١٣٠/ ٦.
[١٠] الوسائل ٩: ١٣٠/ ٨.
[١١] الوسائل ٩: ١٣١/ ١٠.