هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - الخامس فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما
هَدْيٌ، يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ.
١٣٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ [مَحِلَّهَا] [٢] أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ، فَلْيَنْحَرْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ لْيَلْطَخْ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهِ بِدَمٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا إِنْ أَرَادَ.
١٣٨ [٣] ٨- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ بَدَنَةً ضَالَّةً، فَلْيَنْحَرْهَا وَ يُعْلِمْ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.
١٣٩ [٤] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَدَنَةً، ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا أَوْ يُقَلِّدَهَا فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرَ وَ يَجِدَ هَدْيَهُ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا، فَهِيَ مِنْ مَالِهِ، إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا، وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.
١٤٠ [٥] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ، قَالَ: يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ، قَالَ: إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْأَخِيرَ، وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِيرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا أَشْعَرَ الْأَوَّلَ لِمَا مَرَّ.
١٤١ [٦] ١١- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ، وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَهُ لَحْمُهَا [٧]، وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَ: وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِفَتْ.
[١] الوسائل ١٠: ١٣٠/ ٤.
[٢] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٠: ١٢٧/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ١٣١/ ١.
[٥] الوسائل ١٠: ١٣٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ١٣٢/ ١.
[٧] ليس في ش.