هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ٨- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء
كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرْدِ.
[عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه]
٧١ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخَمِيصَةِ [٢] سَدَاهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ [٣] وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.
٧٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ [٥] فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ [٦]، فَقَالَ: أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا، وَ فِيهِ حَرِيرٌ.
٦- يجوز الزيادة على ثوبين للمحرم.
٧٣ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الثَّلَاثَةِ، يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ.
٧٤ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ وَ غَيْرِهَا الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.
٧- يجوز تغيير ثياب الإحرام.
٧٥ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ، وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا.
٧٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.
٨- يجوز غسل ثياب الإحرام إذا أصابها شيء.
٧٧ [١١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ:
[١] الوسائل ٩: ٣٨/ ١
[٢] الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فان لم يكن معلّما فليس بخميصة (اللّسان: خمص)
[٣] م: سداها إبريسم
[٤] الوسائل ٩: ٣٨/ ٢
[٥] ش: ثوب حرير
[٦] القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتّان منسوب الى قرقوب مع حذف الواو في النّسبة كسابري لسابور (المجمع: قرقب)
[٧] الوسائل ٩: ٣٩/ ١
[٨] الوسائل ٩: ٣٩/ ٢
[٩] الوسائل ٩: ٣٩/ ١
[١٠] الوسائل ٩: ٤٠/ ٣
[١١] الوسائل ٩: ٤٠/ ٢