هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - ٦- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
الَّذِي نَوَى، وَ قَالَ: يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا.
١٥ [١] وَ رُوِيَ: هِيَ فِيمَا أَهْلَلْتَ وَ لَيْسَ فِيمَا أَحْلَلْتَ.
١٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ [عُمْرَةُ] [٣] رَجَبٍ.
١٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ.
٤- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.
١٨ [٥] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) عَنِ الْخُرُوجِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ، أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِي؟ فَكَتَبَ: عُمْرَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ.
١٩ [٦] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ، انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
٥- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
لما مرّ.
٢٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ، فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ، فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.
٦- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
لما مرّ.
٢١ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٩]: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
٢٢ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ، قِيلَ: يَكُونُ أَقَلَّ؟ قَالَ: فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ مِنِّي فِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرَ.
[١] الوسائل ١٠: ٢٤٠/ ١٠.
[٢] الوسائل ١٠: ٢٤٠/ ٧.
[٣] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٠: ٢٤١/ ١٦.
[٥] الوسائل ١٠: ٢٤٢/ ٢.
[٦] الوسائل ١٠: ٢٤٢/ ٣.
[٧] الوسائل ١٠: ٢٤٣/ ٦.
[٨] الوسائل ١٠: ٢٤٤/ ١ و ٢.
[٩] ش: و قال (ع).
[١٠] الوسائل ١٠: ٢٤٤/ ٣.