هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - الرابع في الأوصاف
لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ، وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ.
٨٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَسْنَانُ الْبَقَرِ، تَبِيعُهَا وَ مُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ.
٨١ [٢] وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ، وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.
الرابع: في الأوصاف
و أحكامها اثنا عشر
٨٢ [٣] ١- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْخَصِيِّ، فَقَالَ: لَا.
٨٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً، قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُؤسِراً، فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ.
٨٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخَصِيُّ لَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
٨٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَ يُضَحَّى [٧] بِالْخَصِيِّ؟ فَقَالَ: إِنْ [٨] كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ، فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ.
٨٦ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ، وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ.
٨٧ [١٠] ٢- ضَحَّى (عليه السلام) بِكَبْشٍ أَجْدَعَ، أَمْلَحَ، فَحْلٍ، سَمِينٍ.
٨٨ [١١] وَ سُئِلَ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) عَنْ الْأُضْحِيَّةِ، فَقَالَ: أَقْرَنَ، فَحْلٍ،
[١] الوسائل ١٠: ١٠٤/ ٧.
[٢] الوسائل ١٠: ١٠٤/ ١١.
[٣] الوسائل ١٠: ١٠٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٠: ١٠٥/ ٤.
[٥] الوسائل ١٠: ١٠٦/ ٩.
[٦] الوسائل ١٠: ١٠٦/ ١١.
[٧] الأصل و ش: أ نضحّي.
[٨] ش: إذا.
[٩] الوسائل ١٠: ١٠٦/ ١٠.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٠٨/ ٤.
[١١] الوسائل ١٠: ١٠٧/ ٢.