هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد
عَلَيْكُمْ (فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ) [١] وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَ لَا تُكَنُّوهُمْ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ.
٩٥٥ [٢] وَ دَخَلَ (عليه السلام) بَيْتاً فَفِيهِ مُشْرِكُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
٩٥٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ:
سَلَامٌ.
٩٥٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمُشْرِكُ [٥]، فَقُلْ: عَلَيْكَ.
٩٥٨ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى طَبِيبٍ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَدْعُو لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ.
٩٥٩ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَالُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي دُنْيَاكَ.
أقول: و تقدّم النهي عن السلام على جملة من الفسّاق.
[عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن و لا إشعار و لا تسليم و استحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد]
٩٦٠ [٨] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ [٩] قَالَ: هُوَ تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَلَامُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ.
٩٦١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ، يُسَلِّمُ [١١] عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، يَقُولُ اللَّهُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً [١٢].
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ٨: ٤٥٣/ ٧.
[٣] الوسائل ٨: ٤٥٢/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٤٥٢/ ٣.
[٥] ش: أو النصرانيّ أو المشرك.
[٦] الوسائل ٨: ٤٥٦/ ١.
[٧] الوسائل ٨: ٤٥٧/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٤٥٥/ ٢.
[٩] النور: ٦١.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٥٥/ ٣.
[١١] ش: سلّم.
[١٢] النور: ٦١.