هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ١٠- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس
كِلْتَيْهِمَا [١] فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ، وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٥٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
١٥١ [٣] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ.
١٥٢ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ، وَ إِنْ شَاءَ يَعْصِبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.
١٥٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ، يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ؟ قَالَ: لَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى كَوْنِهَا حَرِيراً، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
١٠- يحرم تغطية الرجل رأسه و أذنيه في الإحرام و لو بالارتماس.
١٥٤ [٦] لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِمْ (عليهم السلام): إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَ إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
١٥٥ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ، أَ يُغَطِّيهِمَا؟
قَالَ: لَا.
١٥٦ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ [٩] شَعْرِهِ.
١٥٧ [١٠] وَ رُوِيَ: إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ، فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى
[١] أثبتناه من م، و في الأصل: كلاهما، و في ش: ركبته كلاهما.
[٢] الوسائل ٩: ١٣٦/ ٤.
[٣] الوسائل ٩: ١٣٦/ ٥.
[٤] الوسائل ٩: ١٥٨/ ١.
[٥] الوسائل ٩: ١٥٨/ ٢.
[٦] الوسائل ٩: ١٣٨/ ٢.
[٧] الوسائل ٩: ١٣٧/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ١٣٩/ ٨.
[٩] طرة الشّعر و الثّوب: أيّ طرفه (اللّسان:
طرر).
[١٠] الوسائل ٩: ١٣٨/ ٤.