هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - السادس في الجزية
الْبِدْعَةِ، وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِكُلِّ مَنْ قَتَلَهُ، فَمَنْ هَذَا الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُ وَ يَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.
السادس: في الجزية
٨٠ [١] رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ، وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
٨١ [٢] وَ رُوِيَ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُهَوِّدُوا [٣] أَوْلَادَهُمْ وَ لَا يُنَصِّرُوا.
٨٢ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ.
٨٣ [٥] وَ رُوِيَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
٨٤ [٦] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.
٨٥ [٧] وَ رُوِيَ فِي الْمَمْلُوكِ النَّصْرَانِيِّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ: يُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلَاهُ الْجِزْيَةَ.
٨٦ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ جَمَاعَةٍ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ.
٨٧ [٩] وَ رُوِيَ [١٠]: أَنَّ الْجِزْيَةَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ، إِنْ شَاءَ وَضَعَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَ إِنْ شَاءَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ [١١] عَلَيْهِمْ سِوَى الْجِزْيَةِ.
[١] الوسائل ١١: ٩٥/ ١.
[٢] الوسائل ١١: ٩٦/ ٣.
[٣] ش ١: على أن لا يهوّدوا.
[٤] الوسائل ١١: ٩٦/ ١.
[٥] الوسائل ١١: ٩٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١١: ٩٧/ ٤.
[٧] الوسائل ١١: ٩٧/ ٦.
[٨] الوسائل ١١: ١٠٠/ ١.
[٩] الوسائل ١١: ١١٣/ ١ و ١١٤/ ٢ و ٣.
[١٠] ليس في ش ١.
[١١] ش ١: و أنّ لا شيء.