هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٧- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
مَكَّةَ ذِي طُوًى.
١١٩ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى عَرِيشِ مَكَّةَ، ذِي طُوًى، قِيلَ: مَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤- يجوز قطع المتمتّع التلبية عند دخول الحرم، و الأوّل أفضل.
١٢٠ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ؟ قَالَ: حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ.
[المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة و استحباب كثرة ذكر الله]
١٢١ [٣] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ، وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ، فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ، وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ، وَ التَّهْلِيلِ، وَ التَّحْمِيدِ، وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ.
[المتمتع يقطع التلبية إذا دخل بيوتها]
١٢٢ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيْنَ يُمْسِكُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِيَةِ؟ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ الْبُيُوتَ، بُيُوتَ مَكَّةَ، لَا بُيُوتَ الْأَبْطَحِ.
٧- يقطع الحاجّ التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة.
١٢٣ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
١٢٤ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٧]: إِذَا كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ، فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ، عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
١٢٥ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ.
١٢٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ
[١] الوسائل ٩: ٥٧/ ٤.
[٢] الوسائل ٩: ٥٨/ ٩.
[٣] الوسائل ٩: ٥٧/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٥٨/ ٧.
[٥] الوسائل ٩: ٥٩/ ١.
[٦] الوسائل ٩: ٥٩/ ٤.
[٧] ش: و قال (ع).
[٨] الوسائل ٩: ٥٩/ ٤.
[٩] الوسائل ٩: ٥٩/ ٢.