هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ٤- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
يُعَجِّلُ.
٣٥٠ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا.
٢- يجوز تقديم المفرد و القارن طواف الحجّ و سعيه على الموقفين.
٣٥١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟
قَالَ: هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ، أَوْ أَخَّرَهُ.
٣٥٢ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ فَقَالَ: سَوَاءٌ.
٣٥٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ، يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: يُقَدِّمَهُ.
٣٥٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقَارِنَ وَ الْمُفْرِدَ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي سِيَاقِ الْهَدْيِ.
٣- لا يقدّم طواف النساء على الوقوف لغير [٦] ضرورة.
٣٥٥ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.
٤- من اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة
لما مرّ و لما يأتي.
٣٥٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ فَخَرَجَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ [٩] يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً، وَ قَالَ: لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
[١] الوسائل ٨: ٢٠٣/ ٧.
[٢] الوسائل ٨: ٢٠٤/ ١.
[٣] الوسائل ٨: ٢٠٤/ ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٤/ ٣.
[٥] الوسائل ٨: ١٥٦/ ١٠.
[٦] ش: بغير.
[٧] الوسائل ٨: ٢٠٥/ ٤.
[٨] الوسائل ٨: ٢٠٥/ ١.
[٩] الأصل: أنّه.