هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - الثامن في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، لٰا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ، بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.
٩- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته
لما تقدّم و يأتي.
١٠- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته
لما يأتي.
١٦٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ لَكُمُ [٢] الْمُسْلِمُ وَ لَمْ يُسَمِّ وَ نَسِيَ، فَكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ، وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَى مَا تَأْكُلُ.
[الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة]
١٧٠ [٣] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.
١٢- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه.
١٧١ [٤] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ [٥] نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ [٦] وَ رَقَقْتُ لَهُ، ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ، لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.
١٧٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَاجِنِ [٨].
١٧٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا يُشْتَرَى فِي الْعَشْرِ.
الثامن: في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب
١٧٤ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ.
[١] الوسائل ١٠: ١٣٨/ ١.
[٢] ش: لك.
[٣] الوسائل ١٠: ١٣٩/ ٣.
[٤] الوسائل ١٠: ١٧٥/ ١.
[٥] ش: و اضطجعته.
[٦] الأصل: و رحمته.
[٧] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ٢.
[٨] الأصل: الرواجن.
[٩] الوسائل ١٠: ١٧٦/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٣٩/ ١.