هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - الثامن فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه أو طاف عن نفسه أو غيره
٢٥٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حِجَّتِكَ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حِجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنْقَصَ حِجَّتُكَ شَيْئاً.
٢٥٩ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ [٣] الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
إلّا أن يكون أبا النائب و عدم جواز الحجّ به
٢٦٠ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ أَبِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَبَاكَ، فَنَعَمْ.
٢٦١ [٥] وَ رُوِيَ: لَا يُحَجُّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يُحَجُّ بِهِ.
٢٦٢ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ الطَّوَافُ عَنِ الْغَائِبِ وَ عَنِ الْمَيِّتِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُخَفَّفُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَبِ.
الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] [٧] أو غيره
٢٦٣ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ، هِيَ عَنْ [٩] صَاحِبِ الْمَالِ.
[١] الوسائل ٨: ١٤٣/ ٤.
[٢] الوسائل ٨: ١٤٣/ ٥.
[٣] الأصل: حجّة.
[٤] الوسائل ٨: ١٣٥/ ١.
[٥] الوسائل ٨: ١٣٥/ ٢.
[٦] الوسائل ٨: ١٣٩/ ٥.
[٧] أثبتناه من ش و م.
[٨] الوسائل ٨: ١٣٦/ ١.
[٩] ش و م: لصاحب.