هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - الثاني عشر في الأحكام
٢٥٤ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً، فَسَبْعَ شِيَاهٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
١٠- لا تباع ثياب التجمّل في بدل الهدي.
٢٥٥ [٢] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَسْوَي مِائَةَ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، فَقَالَ: وَ أَيُّ شَيْءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [٣].
٢٥٦ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ، أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ؟ قَالَ: [لَا] [٥]، هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ، يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً.
٢٥٧ [٦] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ صَارَ بِمَكَّةَ غَلَاءٌ فِي الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَوْا بِدِينَارٍ، ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ سَبْعَةٍ، ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ، فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، فَوَقَّعَ: انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَ الثَّانِي، وَ الثَّالِثِ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثَلَاثَةٍ.
٢٥٨ [٧] ١٢- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ بَدَنَةٌ، قَالَ:
تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ.
٢٥٩ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ [٩] فِي شُكْرٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى
[١] الوسائل ١٠: ١٧١/ ١.
[٢] الوسائل ١٠: ١٧١/ ١.
[٣] البقرة: ١٩٦.
[٤] الوسائل ١٠: ١٧١/ ٢.
[٥] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٠: ١٧٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٠: ١٧٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٠: ١٧٢/ ١.
[٩] ليس في ش.