هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢ - الأوّل في وجوبه و شرائطه و ما يناسبها
٢١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) [٢]: لَا يَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ عَلَى الْحُكْمِ، وَ لَا يُنْفِدُ فِي الْفَيْءِ (مَا أَمَرَ اللَّهُ) [٣].
٢٢ [٤] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ [٥] دُونِ اللَّهِ.
٢٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسُ عَلَامَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ: الصَّيْحَةُ، وَ السُّفْيَانِيُّ، وَ الْخَسْفُ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ، وَ الْيَمَانِيِّ، فَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ قَبْلَ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ، أَ نَخْرُجُ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا.
٢٤ [٧] وَ رُوِيَ: تَارِكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ.
٢٥ [٨] وَ رُوِيَ: فِي الْحَبَشَةِ مِثْلُهُ.
٢٦ [٩] ١٠- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [١٠] يَقُولُ لِأُمَرَاءِ السَّرَايَا: لَا تَغُلُّوا، وَ لَا تُمَثِّلُوا، وَ لَا تَغْدِرُوا، وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً، وَ لَا صَبِيّاً، وَ لَا امْرَأَةً، وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا.
٢٧ [١١] وَ رُوِيَ: وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِي شَاهِقٍ، وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ، وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً، وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً.
٢٨ [١٢] وَ نَهَى أَنْ يُلْقَى السُّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ.
٢٩ [١٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ إِرْسَالِ الْمَاءِ، وَ النَّارِ، وَ رَمْيِ الْمَنْجَنِيقِ.
[١] الوسائل ١١: ٣٤/ ٨.
[٢] ش ١: و قال علي (ع).
[٣] ليس في ش ٢.
[٤] الوسائل ١١: ٣٧/ ٦.
[٥] أثبتناه من ش ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل: عن.
[٦] الوسائل ١١: ٣٧/ ٧.
[٧] الوسائل ١١: ٤٢/ ١.
[٨] الوسائل ١١: ٤٢/ ٣.
[٩] الوسائل ١١: ٤٣/ ٢.
[١٠] ش ١: كان (ع).
[١١] الوسائل ١١: ٤٣/ ٣.
[١٢] الوسائل ١١: ٤٦/ ١.
[١٣] الوسائل ١١: ٤٦/ ٢.