هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - أمّا الرمي
ثُمَّ الْوُسْطَى، ثُمَّ الْعُظْمَى (ثُمَّ الْأُولَى) [١]، قَالَ: يَعُودُ فَيَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ.
١٠ [٢] ٨- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ، لَمْ تُجْزِئْهُ، أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا (وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا) [٣]، وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً، بَنَى [٤] عَلَيْهَا، وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ.
١١ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ، وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ (وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ) [٦]، قَالَ: يُعِيدُ، يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ، (قِيلَ: فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ، وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ، وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ، قَالَ: يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ، وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ) [٧]، وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ، قِيلَ: فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ، وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ، قَالَ: يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ، وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ.
١٢ [٨] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ، قَالَ: فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ.
١٣ [٩] ١١- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): ذَهَبْتُ أَرْمِي، وَ إِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ، فَقَالَ: خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ.
١٤ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْخُذُ حَصَاةً مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ وَ يَرْمِي بِهَا.
١٥ [١١] ١٢- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ.
[١] ليس في ش و م.
[٢] الوسائل ١٠: ٢١٧/ ٣.
[٣] ليس في م.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٠: ٢١٧/ ٢.
[٦] ليس في ش.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ١٠: ٢١٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٠: ٢١٨/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٠: ٢١٧/ ١.
[١١] الوسائل ١٠: ٢١٨/ ٢.