هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - التاسع في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
٤٥٦ [١] وَ رُوِيَ: إِبْطَهُ.
٤٥٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ، قَالَ: يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ.
٤٥٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَصَّ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ:
عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً، فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ، فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً، قَالَ: إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ.
٤٥٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ نَاسِياً، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ.
٤٦٠ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارَهُ: إِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ، فَلْيَقُصَّهَا [٦]، وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
٤٦١ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِقَصِّ ظُفُرِهِ فَأَدْمَاهُ، فَقَالَ: عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ.
٤٦٢ [٨] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [٩] أَنَّ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ، وَ النُّسُكَ شَاةً.
٤٦٣ [١٠] وَ رُوِيَ: الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ، وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ، وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٩: ٢٩٢/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ٢٩٢/ ٢.
[٣] الوسائل ٩: ٢٩٣/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ٢٩٣/ ٣.
[٥] الوسائل ٩: ٢٩٣/ ٤.
[٦] م: فليلقها.
[٧] الوسائل ٩: ٢٩٤/ ١.
[٨] الوسائل ٩: ٢٩٥/ ١.
[٩] البقرة: ١٩٦.
[١٠] الوسائل ٩: ٢٩٦/ ٢.