هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ١١- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ، فَقَالَ: كَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ يَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ؟ انْظُرُوا كُلَّ [١] مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.
٨- يستحبّ تتريب الكتاب [٢].
١٠٩٢ [٣] كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يُتَرِّبُ الْكِتَابَ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٠٩٣ [٤] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتْرِبُوا الْكِتَابَ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ.
[عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله و جواز غسلها و تخريقها و محوها]
١٠٩٤ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْقَرَاطِيسِ تُجْمَعُ، هَلْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، تُغْسَلُ بِالْمَاءِ أَوَّلًا قَبْلُ.
١٠٩٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِرْطَاسِ تَكُونُ فِيهِ الْكِتَابَةُ، أَ يَصْلُحُ إِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَخَوَّفْتَ فِيهِ شَيْئاً، فَأَحْرِقْهُ فَلَا بَأْسَ.
١٠٩٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُحْرِقُوا الْقَرَاطِيسَ، وَ لَكِنِ امْحُوهَا وَ حَرِّقُوهَا.
[كراهة محو الكتابة بالبزاق و جواز محوها بطاهر لا بنجس و لا بالقدم]
١٠٩٧ [٨] ١٠- قَالَ (عليه السلام): امْحُوا كِتَابَ اللَّهِ وَ ذِكْرَهُ بِأَطْهَرِ مَا تَجِدُونَ، وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ كِتَابُ اللَّهِ، وَ أَنْ يُمْحَى بِالْأَقْدَامِ.
١٠٩٨ [٩] وَ نَهَى أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.
١١- يجوز مكاتبة الذمّيّ عند الحاجة
لما مرّ.
١٠٩٩ [١٠] ١٢- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي حَاجَةٍ، فَلْيَكْتُبْ أَوَّلًا بِقَلَمٍ غَيْرِ مَدِيدٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ الصَّابِرِينَ
[١] الأصل و رض: لكلّ.
[٢] تتريب الكتاب: إذا جعل عليه التّراب حيث ورد أنّه أنجح للحاجة (النّهاية: ترّب).
[٣] الوسائل ٨: ٤٩٧/ ١.
[٤] الوسائل ٨: ٤٩٧/ ٤.
[٥] الوسائل ٨: ٤٩٨/ ١.
[٦] الوسائل ٨: ٤٩٩/ ٨.
[٧] الوسائل ٨: ٤٩٨/ ٢.
[٨] الوسائل ٨: ٤٩٨/ ٥.
[٩] الوسائل ٨: ٤٩٨/ ٦.
[١٠] البحاره ٩: ٤٥١/ ١.