هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - العاشر في أحكام الحرم
١٣٥٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً، وَ مَنْ كَتَبَ [اللَّهُ] [٢] لَهُ حَسَنَةً، لَمْ يُعَذِّبْهُ.
التاسع: في استحباب الشرب من ماء زمزم و استهدائه و إهدائه، و الدعاء عند شربه
و يأتي في الأشربة
١٣٥١ [٣] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَسْتَهْدِي مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ [٤].
١٣٥٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ رَوِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، أَحْدَثَ لَهُ شِفَاءً، وَ صَرَفَ عَنْهُ دَاءً.
١٣٥٣ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [٧]: الِاطِّلَاعُ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ يُذْهِبُ الدَّاءَ، فَاشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ، فَإِنَّ تَحْتَ الْحَجَرِ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
١٣٥٤ [٨] وَ رُوِيَ: عَنْهُمْ (عليهم السلام): مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ.
١٣٥٥ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً، وَ رِزْقاً وَاسِعاً، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ.
١٣٥٦ [١٠] وَ رُوِيَ: بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الشُّكْرُ لِلَّهِ [١١].
العاشر: في أحكام الحرم
و هي كثيرة نذكر منها اثني عشر ١- يكره دخوله بسلاح في غير الضرورة لما مر.
[١] الوسائل ٩: ٣٨٥/ ١.
[٢] أثبتناه من ش.
[٣] الوسائل ٩: ٣٥١/ ٤.
[٤] الأصل: في المدينة.
[٥] الوسائل ٩: ٣٥١/ ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٣٥١/ ٧.
[٧] و قال (ع).
[٨] الوسائل ٩: ٣٥١/ ٢ و ٤: ٨٧٦/ ١.
[٩] الوسائل ٩: ٣٥٢/ ١.
[١٠] الوسائل ٩: ٣٥٢/ ١.
[١١] ش: بسم اللّه و الحمد للّه و الشكر للّه.