هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - فصل و أمّا الحلق
بَلَداً، فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبَدَنِ.
فصل: و أمّا الحلق
فقد مرّ بعض أحكامه في التقصير و غيره، و الذي نذكره هنا اثني عشر ١- يجب الحلق بعد الذبح، و يستحبّ الجمع بينه و بين التقصير لما مرّ.
٢٦٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ، فَاحْلِقْ [رَأْسَكَ] [٢] وَ اغْتَسِلْ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ.
٢٦١ [٣] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [٤] قَالَ: قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.
٢٦٢ [٥] وَ رُوِيَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ طَرْحُ الْوَسَخِ.
٢٦٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.
٢٦٤ [٧] ٢- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
٢٦٥ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً.
٢٦٦ [٩] ٣- رُوِيَ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي عُمْرَةٍ: يَنْحَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ.
٢٦٧ [١٠] وَ رُوِيَ: يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّخْيِيرِ.
[١] الوسائل ١٠: ١٧٧/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٠: ١٧٨/ ٣.
[٤] الحجّ: ٢٩.
[٥] الوسائل ١٠: ١٧٨/ ٦.
[٦] الوسائل ١٠: ١٨٠/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٠: ١٨٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٠: ١٨١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٠: ١٨١/ ١.
[١٠] الوسائل ١٠: ١٨١/ ٢.