هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - العاشر قتل القمّل، و قتل الدوابّ كلّها إلّا ما استثني
٢١٦ [١] وَ رُوِيَ: الْقُرَادُ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ، وَ الْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ فَلَا تُلْقِهَا وَ أَلْقِ الْقُرَادَ.
٢١٧ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ: يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ وَ لَا يُدْمِيهِ.
٢١٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ، وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ.
٢١٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْإِحْرَامِ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْحَيَّةَ، إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا، وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا.
٢٢٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ [٦] الْأَفْعَى وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ، وَ كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ، وَ الْعَقْرَبُ، وَ الْفَأْرَةُ وَ هِيَ الْفُوَيْسِقَةُ، وَ يُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً، فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ.
٢٢١ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ وَ غَيْرِهِ، وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ.
٢٢٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الذِّئْبَ.
٢٢٣ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ زُنْبُوراً عَمْداً، أَطْعَمَ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ، وَ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَهُ، فَلَهُ قَتْلُهُ، وَ كَذَا السَّبُعُ إِنْ أَرَادَهُ.
٢٢٤ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ، وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ.
[١] الوسائل ٩: ١٦٥/ ٢.
[٢] الوسائل ٩: ١٦٦/ ٦.
[٣] الوسائل ٩: ١٦٦/ ١.
[٤] الوسائل ٩: ١٦٦/ ٢.
[٥] الوسائل ٩: ١٦٧/ ٦.
[٦] الأصل: و الحرام.
[٧] الوسائل ٩: ١٦٧/ ٧ و ١٦٨/ ١٢.
[٨] الوسائل ٩: ١٦٧/ ٨.
[٩] الوسائل ٩: ١٦٨/ ٩.
[١٠] الوسائل ٩: ١٦٩/ ٣.